الباقي إجماعاً ؛ لوجود المقتضي ، وهو رواية العدل السالم عن معارضة التكذيب ، والمخالفة في البعض لا تستلزم المخالفة في الباقي ، أما القدر الذي خالفوه فيه فالأقوى عدم قبوله ؛ لأن تطرق السهو والخطأ إلى الجماعة أبعد من تطرقه إلى الواحد ..
وقيل : بالوقف (۱) : المعارضة هذا بأن تطرق السهو إلى ما لم يسمعه أنه سمع أبعد من تطرقه إلى ما سمع أنه لم يسمع .
البحث السابع
في عدم وجوب عرضه على الكتاب (۲)
إذا ورد خبر واحد لا ينافي الكتاب وتكاملت شروط صحته لم يجب عرضه على الكتاب ، وبه قال الشافعي (۳) ؛ لأنه لا تتكامل شرائطه إلا وهو غیر مخالف للكتاب ، فلا يجب عرضه عليه .
وقال عيسى بن أبان : يجب عرضه عليه (٤) لقوله : إذا روي لكم
(۱) منهم : الأمدي في الإحكام ٢ ٣٤٤
(۲) لمزيد الاطلاع راجع هذا البحث في: معارج الأصول : ١٥٢ ، المعتمد ٢ : ٦٤٢ .. أصول السرخسي (المحرر (۱) : ۲۷۳ أصول البزدوي (كشف الأسرار (۳) : ۱۲ . قواطع الأدلة ۲ ۳۹۲، بذل النظر : ٤٦٢ ، المحصول ٤ : ٤٣٨ ، الحاصل ٢: ٨٠٥ ، التحصيل ١٤٢:٢ .
(۳) الرسالة للشافعي : ۲۲۱ - ٢٢٦ ، وحكاه البصري في المعتمد ٢ : ٦٤٣ . الأسمندي في بذل النظر : ٤٦٢ ، الرازي في المحصول ٤: ٤٣٨ .
(٤) حكاه البصري في المعتمد ٢ ٦٤٣ ، الأسمندي في بذل النظر : ٤٦٢ ، الرازي في المحصول ٤ : ٤٣٨ .
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٥ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4712_Nahayah-Wosoul-part05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
