لنا : أن الخبر الواحد العدل يتضمن العمل به دفع ضرر مظنون فيكون واجباً، ولأن الصحابة عملوا عليه ، عمل على الله على خبر المقداد ) ، وأبو بكر على خبر بلال (۲) ، وعمر على خبر حمل بن مالك (۳) وعلى خبر عبد الرحمان في المجوس (٤) ، وعمل الصحابة على خبر عائشة في التقاء الختانين (٥) ، ولم ينكر أحد فكان إجماعاً ..
لا يقال : إنما قيلوا ما اعتضد بالاجتهاد .
لأنا نقول : إنهم كانوا يتركون الاجتهاد لهذه الأخبار، كما قال عمر : لولا هذا لقضينا فيه برأينا (٦). وكانوا لا يرون بالمخابرة بأساً حتى روى لهم رافع بن خديج (۷) نهي النبي الله عنها .
(١) التهذيب للشيخ الطوسي ۱: ۳۹٫۱۷ ، الاستبصار ۱ والوذي ، مسند أحمد ۱: ۸۰، صحيح البخاري ٥٥١ - ٥٦ ، سنن النسائي ١ : ٩٦ باب ما ينقض الوضوء .
۲) حكاه الرازي في المحصول ٤ ٤١٨ ، سراج الدين الأرموي في التحصيل ٢ : ١٣٦. (۳) الأم ٦ : ۱۰۷ ، سنن أبي داود ٤ : ٤٥٧٢٫١٩١ كتاب الديات - باب دية الجنين ، سنن البيهقي : ١١٤ كتاب الديات - باب دية الجنين .
(٤) الموطأ ١ : ٢٧٨ كتاب الزكاة - باب جزية أهل الكتاب والمجوس ، صحيح البحاري ٤ : ۱۱۷ ، سنن الترمذي ٤ : ١٥٨٦٫١٤٦ كتاب السير - باب ما جاء في أخذ الجزية من المجوس.
(٥) تقدم تخريجه في ج ٢ : ٤٣٨ .
(١) الأم ١٠٧٠٦ ، الرسالة : ١١٧٥٫٤٢٧ ، سنن أبي داؤد ٤ : ٤٥٧٢٫١٩٢
كتاب الديات - باب دية الجنين ، سنن البيهقي ٨ ١١٤ كتاب الديات - باب دية (۷) صحیح مسلم :۳ ۱۱۷۹ کتاب البيوع - باب كراء الأرض ، سنن أبي داود : ٣٣٨٩٫٢٥٧ كتاب البيوع - باب في المزارعة ، سنن ابن ماجة ٢ : ٢٤٥٠٫٨١٩ كتاب الدهون - باب المزارعة بالثلث والربع .
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٥ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4712_Nahayah-Wosoul-part05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
