ولا أن یکون مقابلاً للمنسوخ من کل وجه ، حتى لا ینسخ الأمر إلا بالنهی ، والنهی إلا بالأمر، بل یجوز نسخ کلیهما بالإباحة ، وأن ینسخ الواجب المضیق بالموسّع . وإنّما یشترط أن یکون رافعاً حکماً من المنسوخ أی حکم کان .
ولا کونهما ثابتین بالنصّ ، بل یجوز أن یکونا بلحن القول ، أو بفحواه
وظاهره .
المبحث الثالث :
فی جواز نسخ الکتاب بمثله وبالسنة المتواترة (١)
اتفق القائلون بجواز النسخ سمعاً : على جواز نسخ الکتاب بمثله ؛
لوقوعه فی آیة الاعتداد (۲) ، والمناجاة (۳) مع تقدیم الصدقة ، وثبات الواحد
للعشرة (٤) .
وغیر ذلک .
(١) لمزید الاطلاع راجع هذا المبحث فی : الذریعة ١ : ٤٥٥ ، العدّة للشیخ الطوسی ۲ : ۵۳۷ ، غنیة النزوع ١ : ٣٤٩ ، معارج الأصول : ۱۷۱ المسألة الثامنة ، الفصول للجصاص ۲ : ۳۲۱ ، المعتمد ۱: ٤٢٢ ،
الإحکام لابن حزم الاندلسی ٤ : ٥٠٥ ، إحکام الفصول للباجی : ٣٤٩ ، اللمع : ١٢٨ الفقرة ١٤٧ ، شرح اللمع ١ : ٤٩٨ الفقرة ٥٣٢ ، التلخیص ٢ : ٥١٣ الفقرة ۱۲۸۲ ، کتاب فی أصول الفقه ۱۷۳ ، میزان الأصول ۲ : ۱۰۰۵ ، بذل النظر : ۳۳۸ ، المحصول ٣ ٣٤٧ ، الإحکام للآمدی ۳ : ۱۳۲ و ۱۳۸ ، منتهى الوصول : ١٦٠ ١٦١ ، المختصر (بیان) (المختصر) ۲ : ٥٣٥ و ٥٤٧ .
(۲) سورة البقرة ٢ : ٢٤٠ نسخت بآیة بعدها (۳) سورة المجادلة ۵۸ : ۱۲ نسخت بآیة بعدها (٤) سورة الأنفال : ٦٥ نسخت بآیة بعدها .
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٤ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4711_Nahayah-Wosoul-part04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
