وهی أُمور:
المبحث الثانی
فی شرائط الناسخ على الإجمال (۱)
الأول : أن یکون خطاباً ، فارتفاع الحکم بموت المکلف لیس نسخاً ؛
لأن ثبوت الحکم مادام حیّاً ، فلا یحتاج إلى الرفع.
الثانی : أن یکون متراخیاً .
الثالث : وروده بعد الوقت لا قبله ، عند المعتزلة خاصة (٢) الرابع : دخوله على خطاب یدخله التخصیص ، لاستحالة اتحاد
متعلّق الأمر والنهی .
ولا یشترط أن یکون رافعاً للمثل بالمثل ، بل أن یکون رافعاً فقط ولا فی ناسخ القرآن أن یکون قرآناً ، ولا فی ناسخ السنة أن یکون سنّة ، بل یکفى أن یکون ممّا یصح النسخ به . ولا أن یکونا نصین قاطعین، بل یجوز نسخ خبر الواحد بمثله
وبالمتواتر، وإن لم یجز نسخ المتواتر بخبر الواحد . ولا أن یکون الناسخ منقولاً بمثل لفظ المنسوخ ، بل أن یکون ثابتاً
بأی طریق کان .
(١) لمزید الاطلاع راجع هذا المبحث فی الذریعة ١ : ٤١٦ ، العدة للشیخ الطوسی
٤٨٧:٢
المعتمد ۱: ۳۹۹ ، العدة
للقاضی أبی یعلى ٣ : ٧٦٨ ، إحکام الفصول للباجی : ٣٢٣ ، التلخیص ٢ : ٤٦٠ الفقرة ۱۲۰۰ ، قواطع الأدلة ۳ : ۷۰ ، المستصفى ۲ : ۸۹ ، الواضح ۱ : ۱۲۲ ، میزان الأصول ۲ : ۹۹۷ ، الإحکام للآمدی ٣ : ١٠٦ (۲) منهم : أبو الحسین البصری فی المعتمد ١ : ٤٠٧
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٤ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4711_Nahayah-Wosoul-part04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
