حد الناسخ وشرائطه .
وفیه مباحث :
الفصل الرابع
فی الناسخ
الأول
فی حده (۱)
یطلق الناسخ على الناصب للدلالة الناسخة ، فیقال : إنه تعالى ناسخ للتوجه إلى بیت المقدس ، قال تعالى : مَا نَنسَخْ مِنْ ءَایَةٍ أَوْ نُنسِهَا ) (۲) ، وقال : فَیَنسَخُ اللَّهُ مَا یُلْقِی الشَّیْطَنُ (۳)
وعلى الحکم ، فیقال : وجوب صوم رمضان ناسخ وجوب صوم
عاشوراء .
وعلى المعتقد لنسخ الحکم ، فیقال : فلان نسخ الکتاب بالسنّة ، أی :
یعتقد ذلک
وعلى طریق النسخ ، فیقال : القرآن ناسخ للسنة ، وآیة کذا نسخت آیة
(١) لمزید الاطلاع راجع المبحث فی الذریعة ١ : ٤١٤ ، العدّة للشیخ الطوسی ۲ : ٤٨٦ ، غنیة النزوع ١ : ٣٤٢ ، معارج الأصول : ١٦١ ، المعتمد ١ : ٣٩٦ ، إحکام الفصول للباجی : ٣٢٢ ، التلخیص ٢ : ٤٥٦ الفقرة ۱۱۹٥ ، قواطع الأدلة ۳ : ۷۰ ، میزان الأصول ٢ : ١٠٠٥ ، بذل النظر :
۳۰۸ ، الإحکام للآمدی ۳ : ۱۰۱
(۲) سورة البقرة ٢ : ١٠٦ . (۳) سورة الحج ٢٢ : ٥٢
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٤ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4711_Nahayah-Wosoul-part04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
