مرتفع ، وما هو المرتفع لیس أصلاً للفحوى .
وأما الثانی : فغایة ما یلزم من نسخ حکم الفحوى إبطال الغرض من أصل إثبات الحکم فیه ، ولا یخفى أنّ غرض إثبات التحریم للتأفیف مغایر لغرض تخصیصه بالذکر ؛ تنبیهاً بالأدنى على الأعلى، ولا یلزم من إبطال أحد الغرضین إبطال الآخر (۱) .
وفیه نظر؛ فإن تحریم الضرب إنّما استفید من تحریم التأفیف ،
فرفعه یقتضی البقاء على ما کان الحکم علیه قبل التنصیص ، ونسخ الفحوى یستلزم إبطال الأصل ؛ لأن الفحوى هی الغایة ، فإبطالها یستلزم إبطال ذی
الغایة .
(۱) القائل : الآمدی فی الإحکام ٣ : ١٥٠
٩٤
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٤ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4711_Nahayah-Wosoul-part04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
