لإستحالة بقاء الحکم لحکمة غیر معتبرة ، وإذا انتسخ حکم الأصل زال اعتبارها ، ولیس إسلام الأب علة لإسلام الولد ، ولا دوام إسلام الأب معتبراً فی دوام إسلام الإبن ، حتّى یلزم من الانتفاء الانتفاء ))
المبحث الحادى عشر
فی نسخ الفحوى (٢)
اتفق الناس کافةً على جواز النسخ بفحوى الخطاب (۳) ، کدلالة تحریم التأفیف على تحریم الضرب ؛ لأنّه إن دلّ على تحریم الضرب لغةً ، فاللفظ المفید للشیء من جهة اللغة یجوز أن یقع النسخ به ، وإن کان یدلّ من جهة
الأولى ، فهو أکد من اللفظ ، فجاز النسخ به أیضاً .
(۱) فی نسخة فی «م» زیادة : لأن المرتد بحکم المسلم . (۲) لمزید الاطلاع انظر المصادر :
الذریعة ١ : ٤٥٨ ، العدّة للشیخ الطوسی ٢ : ٥٤١ ، معارج الأصول : ١٧٤ ، المعتمد ١ : ٤٣٦ ، العدّة للقاضی أبی یعلى ۳ : ۸۲۷ ، اللمع : ١٣٠ الفقرة ١٥٣ ، قواطع الأدلة ۳ : ۹۳ ، بذل النظر : ۳۵۱ ، المحصول ۳ : ٣٦٠ ، روضة الناظر ١ : ٣٣٤ ، الإحکام للآمدی ۳ : ۱۴۹ ، منتهى الوصول : ١٦٣ (۳) منهم : السیّد المرتضى فی الذریعة ١: ٤٥٨، الشیخ الطوس وسی فی العدّة ٢: ٥٤١ ، المحقق الحلّی فی المعارج : ١٧٤ ، أبو الحسین البصری فی المعتمد ١: ٤٣٦ ، القاضی أبو یعلى فی العدّة ۳ : ۸۲۷ - ۸۲۸ ، أبو إسحاق الشیرازی فی : ١٣٠ الفقرة ۱۵۳ ، شرح اللمع ۱ : ۵۱۲ الفقرة ٥٥٣ ، السمعانی فی قواطع الأدلة ۳ : ۹۳ ، الأسمندی فی بذل النظر : ۳۵۱ ، الرازی فی المحصول ۳ : ٣٦۰ . روضة الناظر ١ : ٣٣٤ ، الآمدی فی الاحکام ۳ : ١٤٩ ، ابن الحاجب فی منتهى الوصول : ١٦٣ ، المختصر (بیان) (المختصر ۲ : ٥٥٩ ، الحاصل ٢ : ٦٦٤ ، الکاشف عن المحصول ۵ : ۳۱۱ ، التحصیل ۲ : ۲۸
اللمع
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٤ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4711_Nahayah-Wosoul-part04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
