نسخ حکمه بنص أو بقیاس فی معناه ، ولو ذهب إلیه ذاهب بعد النبی اطلاعه على ناسخه بعد المبحث عنه ، فإنّه وإن کان متعبداً باتباع
لعدم
ما أوجبه ظنّه ، فرفع حکمه فی حقه بعد اطلاعه على الناسخ لا یکون نسخاً متجدّداً ، بل ظهر أنّه کان منسوخاً، وبین الأمرین فرق .
وإن کانت مستنبطة بنظر المجتهد ، فحکمها فی حقه غیر ثابت (۱) بالخطاب ، فرفعه فی حقه عند الظفر بدلیل یعارضه ویترجح علیه لا یکون نسخاً، على قول أنّ النسخ رفع حکم خطاب وإن شارک النسخ فی رفیع الحکم وقطع استمراره، سواء قلنا : إن کل مجتهد مصیب ، أو لا (٢).
المبحث العاشر
فی حکم الفرع ، هل یبقى مع نسخ حکم أصله (۳) ؟
اختلف الناس فی نسخ حکم أصل القیاس هـل یـبقـى مـعـه الفرع ، أم لا ؟ (٤) فذهبت الحنفیة إلى بقائه (٥) خلافاً للباقین (٦) .
(١) فی (م) زیادة : فیها .
(۲) الإحکام للآمدی ٣ : ١٤٧ . ١٤٨ بتفاوت فی اللفظ
(۳) لمزید الاطلاع راجع هذا المبحث فی :
العدة للقاضی أبی یعلى ۳ : ۸۲۰ ، التبصرة : ٢٧٥ ، اللمع : ١٢٤ الفقرة ١٤٤ ، شرح اللمع ١ : ٤٩١ الفقرة ۵۲۱ ، قواطع الأدلة ۳ : ۹۵ ، روضة الناظر ١ : ٣٣٥ ، الإحکام للآمدی ۳ : ۱۵۱ ، منتهى الوصول : ١٦٣ ، المختصر (بیان) (المختصر) ٢ : ٥٦١ .
(٤) فی (د) : أو .
(٥) حکاه عنهم القاضی أبو یعلى فی العدة ۳ : ۸۲۱ ، أبو اسحاق الشیرازی فی التبصرة : ٢٧٥ ، وفی اللمع : ١٢٤ الفقرة ١٤٤ ، السمعانی فی قواطع الأدلة ٣ : ٩٤ ، ابن قدامة فی روضة الناظر ١ : ٣٣٦ ، الأمدی فی الإحکام ٣ : ١٥١ (٦) من الشافعیة : أبو اسحاق الشیرازی فی التبصرة : ۲۷۵ ، وفی اللمع : ١٢٤ الفقرة
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٤ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4711_Nahayah-Wosoul-part04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
