جاز أن
ینسخ عنا تحریم الأرز المستفاد بهذه
العلة
فی) (۱) الأرز ثم ینسخه ، المنصوص علیها ، ویمنع من قیاسه على البُرِّ (۲) .
ومنعت الإمامیة منه ؛ لأنّه لیس دلیلاً عندهم
صلى الله وقال أبو الحسین : إن کان القیاس موجوداً فی زمن النبی علی الله ، ، بأن یکون قد نص على أصل کتحریم بیع البُرّ بالبُرّ متفاضلاً، وتعبّد الناس بقیاس (غیر البرِّ على البُرّ بواسطة الکیل مثلاً ، بأمارة تدلّ علیه) (٤) ، فإذا الأرز بناءً على القیاس على البرّ أمکن نسخه بالنص على إباحة بیع الأرز، وبالقیاس على ما (٥) نص على إباحته من المأکولات ، وتعبّد بالقیاس علیه بواسطة کونه مأکولاً بأمارة هی أقوى من أمارة التحریم .
قضى بتحریم بیع
الأدلة
وإن کان بعده ع الله بأن یؤدّی اجتهاد مجتهد بعد المبحث عن إلى تحریم شیء ، ثمّ یطلع على نص أو قیاس أرجح أو إجماع متقدّم ، أو تختلف الأمة على قولین قیاساً ، ثم تجتمع على أحدهما ، فإن إجماعهم الثانی رافع لحکم القیاس الذی اقتضاه القول الآخر، فلزم رفع حکم قیاسه الأوّل ، وإن کان ذلک لا یسمّى نسخاً .
وهذا کلّه إنّما یتمّ على القول بإصابة کل مجتهد، حیث إنّـه تـعبد بالقیاس الأوّل ثم رفع . ومن منعه لم یکن القیاس الأول متعبداً به عنده (٦) . وقیل : علّة القیاس إن کانت منصوصةً ، فهی فی معنى النص ، فیمکن
(١) فی «ش ، د ، ر لم یرد .
(۲) حکاه عنه فی المعتمد ١: ٤٣٤
(۳) الذریعة ۱ : ٤٥۹ ، العدّة للشیخ الطوسی ٢ : ٥٤٠ .
(٤) فی (د) لم یرد وفی «م» لم یرد بعضه
(٥) فی «م» زیادة : : لو .
(٦) المعتمد ۱ : ٤٣٤ - ٤٣٥ باختلاف یسیر .
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٤ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4711_Nahayah-Wosoul-part04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
