المبحث التاسع
فی نسخ القیاس (۱)
منع قاضی القضاة : من نسخ القیاس (۲) ، وتبعه الحنابلة (۳) ؛ لأن القیاس تبع للأصول ، فلم یجز رفعه مع ثبوتها ؛ إذ لا یتصوّر رفع حکمه مع بقاء أصله ؛ ولأنّه إنّما یثبت بعد انقطاع الوحی
وقال : إن القیاس إن کان معلوم العلّة ، جاز نسخه ؛ لأن النبی له لو نص على أن علة تحریم الربا فی ) (الربا فی) (٤) البرّ هی الکیل ، وأمر بالقیاس ، لکان ذلک کالنصّ فی تحریم (الربا فی ) (٥) الأرز ، فکما جاز أن
(١) لمزید الاطلاع راجع هذا المبحث فی :
یحرم الربا
الذریعة ١ : ٤٥٩ ، العدّة للشیخ الطوسی ٢ : ٥٤٠ ، الفصول للجصاص ۲ : ٣١٦ ،
قواطع
المعتمد ۱: ٤٣٤ ، العدّة للقاضی أبی یعلى ۳ : ۸۲۷ ، الإحکام للباجی : ٣٦٢ . التبصرة : ٢٧٤ ، اللمع : ١٢٤ الفقرة ١٤٤ و ١٣٠ الفقرة ١٥٤ ، شرح اللمع ١ : ٤٩٠ الفقرة ٥٢٠ ، التلخیص ۲ : ٥۲۹ الفقرة ۱۳۰۳ ، أصول السرخسی (المحرّر) ٢ : ٥١ ، الأدلة ٣ : ٩٤ ، المستصفى ۲ : ۱۰۹ ، کتاب فی أصول الفقه : ۱۷۱ ، میزان الأصول ۲ : ١٠٠٦ ، بذل النظر : ٣٤٩ ، المحصول : ٣٥٨ ، روضة الناظر ١ : ۳۳۲ ، الإحکام للآمدی ٣ : ١٤٧ ، منتهى الوصول : ١٦٢ ، المختصر (بیان المختصر) ۲ : ٥٥٧ ، الحاصل ٢ : ٦٦٤ ، الکاشف عن المحصول ٥ : ٣٠٧ ، التحصیل ۲ : ۲۷ ، شرح تنقیح الفصول : ٣١٦ ، نفائس الأصول ٦ : ٢٦١٩ ، منهاج الوصول الإبهاج فی شرح المنهاج (۲ : ۲۷۸ ، شرح مختصر الروضة ۲ : ۳۳۲ . (۲) حکاه عنه فی المعتمد ۱: ٤٣٤ ، الإحکام للآمدی :٣ : ١٤٧ ، الکاشف عن المحصول ۵ : ۳۰۷ .
(۳) منهم : القاضی أبی یعلى فی العدّة ۳ : ۸۲۷ ، ابن قدامة فی روضة الناظر ١: ٣٣٢ ، الطوفی فی شرح مختصر الروضة ٢ : ٣٣٢
فی «د ، ر ، م لم یرد .
(٥) فی «د ، ر» لم یرد
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٤ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4711_Nahayah-Wosoul-part04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
