وهو دور ممتنع
وإن کان سابقاً ، فعدول أهل الإجماع عنه دلیل على عدم صحة القیاس علیه ، وإلا کان إجماعهم خطاً، وهو محال .
وعلى رأی الإمامیّة : الإجماع إنّما یتحقق بقول المعصوم (۲) ؛ لأنه سید المؤمنین ، فالعبرة بقوله ، ولا یجوز نسخه ؛ لعدم تجدد دلیل من کتاب ، أو سنة بعد النبی علیل الله ، والقیاس لا عبرة به مع قول المعصوم .
قال المرتضى : إنّ الإجماع مستقرّ قبل انقطاع الوحی وبعده على ما یأتی ؛ ولأنه تعالى أمر باتباع المؤمنین قبل الوحی وبعده ، وبعده ، والنسخ لا یتناول الأدلة ، بل الأحکام ، فجاز أن یثبت حکم دلیل بالإجماع قبل انقطاع الوحی ، ثمّ یُنسَخُ بآیة تُنزَل (۳) .
(۱) فی (ر» ، «د» ، وهامش «ع» ، «ش» هذه الزیادة : وإن کان نصاً لزم سبقه ، فیکون
الإجماع على خلافه خطاً
(۲) التذکرة بأصول الفقه (مصنفات الشیخ (المفید ۹: ٤٥ ، الذریعة ٢ : ٦٠٥ ، العدة
للشیخ الطوسی ٢ : ٦٠٢ ، غنیة النزوع ۱ : ۳۷۰ - ۳۷۱ معارج
الأصول :
. ١٢٦ :
(۳) الذریعة ١ : ٤٥٧
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٤ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4711_Nahayah-Wosoul-part04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
