لا ینسخ ولا ینسخ به (۱) .
ویمکن الجواب : بأن ما ذکرناه حدّ مطلق النسخ ، لا الجائز عاً (٢) .
وأجیب : بأن الحکم غیر مستند إلى قول أهل الإجماع، بل إلى
الدلیل السمعی الموجب لإجماعهم على ذلک الحکم (۳) . ویضعف بما تقدّم .
الحد (٤) .
الرابع : کون النسخ رفعاً باطل على ما یأتی ، فلا یجوز ، فلا یجوز أخذه فی
الخامس : قوله بالخطاب المتقدّم ، خطأ؛ لأن المرتفع لو ثبت
صلى الله
بفعله علی الله لکان رافعه ناسخاً (ه) .
هذه فی
السادس : قوله : متراخ عنه ، زیادة مستغن عنها ، فإن قوله : «على وجه لولاه لکان ثابتاً یغنی عنه ؛ لأن ذکر التراخی إنّما وقع احترازاً عن الخطاب المتصل ، کالاستثناء والشرط والغایة، وفی الحد ما یدفع النقض بذلک ، وهو ارتفاع الحکم ، والخطاب المتصل بالخطاب الأوّل الصور لیس رافعاً لحکم الخطاب المتقدّم فی الذکر، بل هو مبین أن الخطاب المتقدّم لم یُرد الحکم فیما استثنی وفیما خرج عن الشرط والغایة . والتقیید بالرفع یدفع النقض بالخطاب الوارد بما یخالف حکم الخطاب المتقدّم إذا کان حکمه موقتاً ، من حیث إن الخطاب الثانی لا یدلّ على
(١) المعتمد ۱ : ۳۹٦ ، المحصول ٣ : ٢٨٤
(۲) المحصول : ٢٨٤ .
(۳) الإحکام للآمدی ۳ : ۱۰۰ .
(٤) المحصول ٣ : ٢٨٤ ، الحاصل ۲ : ٦٣٨ ، التحصیل ٢ : ٨ .
(٥) المحصول ۳ : ۲۸۵ ، الحاصل ۲ : ٦٣٨ .
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٤ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4711_Nahayah-Wosoul-part04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
