المقارنة له ؛ لأنه لا یکون الفعل واقعاً على ما أمرنا أن نوقعه علیه إلا مع
مقارنتها (۱) .
المبحث السادس
فی جواز نسخ الأمر المقید بالتأبید (۲)
ذهب بعض الناس إلى أنّ الله تعالى لو قال لنا : افعلوا هذا الفعل أبداً ،
نسخه (۳). لم یجز
والحق : خلافه ، کما ذهب إلیه الأکثر (٤) ؛ لوجوه :
الأول
: لفظ التأبید یقتضى استغراق الأزمنة المستقبلة ، کما یقتضی
(۱) حکاه عنه أبو الحسین البصری فی المعتمد ١: ٤٢١ . (۲) لمزید الاطلاع راجع هذا المبحث فی :
معارج الأصول : ١٦٧ ، المعتمد ١: ٤١٣ ، المحصول ۳ : ۳۲۸ ، الإحکام للآمدی ۳: ۱۲۳ ، المختصر (بیان) المختصر) ۲ : ٥١٨ ، منتهى الوصول : ١٥٧ ، الحاصل ٢ : ٦٥٥ ، الکاشف عن المحصول ٥ : ٢٦٩ ، التحصیل ۲ : ۲۰ ، نفائس الأصول
٦: ٢٥٨٨
(۳) حکاه عنهم : أبو الحسین البصری فی المعتمد ۱ : ٤۱۳ ، الشیرازی فی شرح اللمع ١ : ٤٩١ فقرة ٥٢٢ ، میزان الأصول ۲ : ۹۹۲ ، بذل النظر : ۳۲۳ ، المحصول ۳ : ۳۲۹ ، الإحکام للآمدی ۳ : ۱۲۳ (٤) منهم : المحقق الحلّی فی معارج الأصول : ١٦٧ ، أبو الحسین البصری فی المعتمد ١ : ٤١٣ - ٤١٤ ، أبو إسحاق الشیرازی فی شرح اللمع ١: ٤٩١ فقرة ٥٢٢ الأسمندی فی بذل النظر : ۳۲۳ ، الرازی فی المحصول ۳ : ۳۲۹ ، الآمدی فی الإحکام ۳ : ۱۲۳ ، ابن الحاجب فی المختصر (بیان) المختصر) ۲ : ٥١٨ ومنتهى الوصول : ۱۵۷ ، تاج الدین الأرموی فی الحاصل ۲ : ٦٥٥ ، سراج الدین الأرموی فی التحصیل ۲ : ۲۰ ، القرافی فی نفائس الأصول ٦ : ٢٥٨٨
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٤ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4711_Nahayah-Wosoul-part04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
