والجواب : لا نسلّم أن الأخف مطلقاً خیر، بل الأشق خیر ؛ لکثرة ثوابه وکونه أصلح فی المعاد وإن کان أثقل فی الحال ، والیسر محمول على الیسر فی الآخرة ؛ لئلا تتطرّق إلیه مخصصات کثیرة ، وکذا التخفیف .
المبحث الرابع
فی جواز نسخ التلاوة دون الحکم ، وبالعکس (٣)
ذهب أکثر العلماء إلى ذلک (٤) ، ونقل عن شاذ من المعتزلة : المنع (٥) . :
(۱) سورة النساء ٤ : ٢٨
(۲) حکاه عنهم فی المعتمد ۱: ٤١٧ ، الإحکام لابن حزم : ٤٩٣ ، المستصفى ٢ : ۸۱ ، بذل النظر : ۳۲۹ ، المحصول ۳ : ۳۲۱ ، روضة الناظر ١: ٣١٥ ، الإحکام للآمدی ٣: ١٢٦ منتهى الوصول : ۱۵۸ ، الحاصل ٢ : ٦٥٢ (۳) لمزید الاطلاع راجع هذا المبحث فی : الذریعة ١ : ٤٢٨ ، العدّة للشیخ الطوسی ۲ : ٥١٤ ، الفصول للجصاص ٢ : ٢٥١ ، المعتمد ١ : ٤١٨ ، إحکام الفصول للباجی ، اللمع : ١٢٤ الفقرة ١٤٥ ، شرح اللمع ١ : ٤٩٥ الفقرة ٥٢٨ ، التلخیص ٢ : ٤٨٣ الفقرة ١٢٣٤ ، البرهان ٢ : ٨٥٥ المسألة ١٤٤٨ ، قواطع الأدلة ۳ : ۹۷ ، المستصفى ۲ : ٩۵ ، المحصول ٣ : ٣٢٢ ،
٣٣٦ :
روضة الناظر ۱ : ٢٩٤ ، الإحکام للآمدی ۳: ۱۲۸ ، منتهی الوصول : ١٥٩ ، المختصر (بیان المختصر :۲ ۵۲۸ ، الحاصل من المحصول :٢ ٦٥٢ ، التحصیل ٢ : ١٨. (٤) منهم : الشیخ الطوسی فی العدّة ٢ : ٥١٤ ، الجصاص فی الفصول ٢: ٢٥١ ، وأبو الحسین البصری فی المعتمد ١ : ٤١٨ ، وأبو إسحاق الشیرازی فی اللمع : ١٢٤ الفقرة ١٤٥ ، وفی شرح اللمع ۱ : ٤٩٥ الفقرة ٥٢٨ ، والجوینی فی البرهان ٢ : ٨٥٥ المسألة ١٤٤٨ ، والغزالی فی المستصفى ۲ : ۹۵ ، والرازی فی المحصول ٣ : ٣٢٢ . (٥) حکاه عنهم الآمدی فی الإحکام ۳ : ۱۲۸ ، ابن الحاجب فی منتهى الوصول : ١٥٩ ، والمختصر (بیان المختصر) ٢ : ٥٢٩
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٤ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4711_Nahayah-Wosoul-part04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
