الشافعیة (۱) ، ومنع بعضهم من الوقوع دون الجواز (۳).
لنا : أنه تعالى فى ابتداء الإسلام خیّر بین صوم رمضان والفدیة بالمال ، فأوجب الصوم مخیّراً ، ثمّ حتم الصوم عیناً ، ولا شک فی أن التعیین أثقل من التخییر ، ونسخ الحبس فی البیوت بالجلد والرجم ، وهو أشقّ . وأمر الصحابة بترک القتال ثمّ أمرهم بالقتال مع التشدید بأن یثبت
الواحد لعشرة .
ونسخ جواز تأخیر الصلاة عند الخوف إلى إیجابها فی أثناء القتال . ونسخ صوم عاشوراء بصوم رمضان ، وهو أثقل .
وکانت الصلاة رکعتین عند قوم ، فصارت أربعاً فی الحضر. احتجوا بوجهین :
الأول : قوله تعالى : (مَا نَنسَخْ مِنْ ءَایَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَیْرٍ مِنْهَا ) (۳) أی : أخف ، أو مثلها ) (٤) أی : مساوِ .
الثانی : قوله تعالى : یُرِیدُ اللَّهُ بِکُمُ الْیُسْرَ (٥) ، و یُرِیدُ اللهُ أَن
الخطیب البغدادی فی الفقیه والمتفقه ۱ : ۲۵۰ ، الشیرازی فی التبصرة : ٢٥٨ ، الفخر الرازی فی المحصول ۳ : ۳۲۰ ، الآمدی فی الإحکام ۳ : ١٢٥ ، تاج الدین الأرموی فی الحاصل ٢ : ٦٥٢ ، سراج الدین الأرموی فی التحصیل ٢ : ١٧
(۱) حکاه عنهم فی الذریعة ۱ : ٤۲۰ ، الشیخ الطوسی فی العدة ٢ : ٤٩٢ ، المعتمد ١ : ٤١٦ ، الإحکام لابن حزم ٤ : ٤٩٣ ، العدّة للقاضی أبی یعلى ٣ : ٧٨٦ ، التبصرة : ، قواطع الأدلة ۳ : ۱۰۲ ، اللّمع : ۱۲۷ فقرة ١٤٦ ، شرح اللمع ١ : ٤٩٤ فقرة ٥٢٦ ، المحصول ۳ : ۳۲۰ ، روضة الناظر ۱ : ۳۱۵ ، الإحکام للآمدی ۳ : ۳۲۰ ، روضة الناظر ۱ : ۳۱۵ ، الإحکام للآمدی ۳ : ۱۲۵ ، الحاصل ۲ : ٦٥٢ ، التحصیل ٢ : ١٧ (۲) حکاه عنهم فی التلخیص ۲ : ٤۸۲ الفقرة ۱۲۳۳ ، قواطع الأدلة ۳ : ۱۰۳ ، الإحکام
للآمدی ٣: ١٢٥ .
( ٣ و ٤) سورة البقرة ٢ : ١٠٦
(٥) سورة البقرة ٢ : ١٨٥
یُخَفِّفَ عَنکُمْ ﴾ أی : یرید الله أن یخفف علیکم (١)(٢).
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٤ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4711_Nahayah-Wosoul-part04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
