والجواب : أنّ نسخ الآیة یفید نسخ لفظها ؛ ولهذا قال : نأت بخیر
منها أو مثلها ولیس لنسخ الحکم (۱) ذکر .
وفیه نظر ؛ لأن النسخ شرعاً هو رفع الحکم ، والأصل حمل اللفظ على ما وضعه لا على العرف اللغوی .
الشرعی
والوجه فی الجواب أن یقال : یجوز أن یکون نفی ذلک الحکم
وإسقاط التعبّد به خیراً من ثبوته فی ذلک الوقت .
المبحث الثالث
فی جواز النسخ إلى أثقل (٢)
ذهب المحققون : إلى ذلک .(۳). خلافاً لبعض أهل الظاهر وبعض
(١) المعتمد ١ : ٤١٦ ، المحصول :۳ : ۳۲۰ ، روضة الناظر ١ : ٣١٤ ، الإحکام
للآمدی ٣ : ١٢٤ ، منتهى الوصول : ١٥٨
(۲) لمزید الاطلاع راجع هذا المبحث فی :
المعتمد ۱: ٤١٦ ،
الذریعة ١ : ٤٢٠ ، العدّة للشیخ الطوسی ۲ : ٤٩٢ ، الفصول للجصاص ۲ : ۲۲۱ ، ٤ : ٤٩٣ ، العدة الإحکام لابن حزم للقاضی أبی یعلى ٣ : ٧٨٥ ، الفقیه والمتفقه ۱ : ۲۵۰ ، إحکام الفصول للباجی : ٣٣٣ ، التبصرة : ٢٥٨ ، اللمع : ۱۲۷ فقرة ١٤٦ ، شرح اللمع ١ : ٤٩٣ ، فقرة ٥٢٦ ، التلخیص ٢ : ٤٨١ فقرة ۱۲۳۲ ، قواطع الأدلّة ۳ : ۱۰۲ ، المستصفى ۲ : ۸۱ ، میزان الأصول ۲ : ۱۰۰۰ ، بذل النظر : ۳۲۷ ، المحصول ۳ : ۳۲۰ ، روضة الناظر ۱ : ٣١٥ ، الإحکام للآمدی
٣: ١٢٥ ، منتهى الوصول : ۱۵۸ ، الحاصل ۲ : ٦٥٢ ، التحصیل ٢ : ١٧
منهم
: السید المرتضى فی الذریعة ١ : ٤٢٠، الشیخ الطوسی فی العدة ٢ : ٤٩٢ ، الجصاص فی الفصول ۲ : ۲۲۱ ، أبو الحسین البصری فی المعتمد ١ : ٤١٦ ، ابن
حزم الاندلسی فی الإحکام ٤ : ٤٩٣ ، القاضی أبو یعلی فی العدة ٣: ٧٨٥
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٤ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4711_Nahayah-Wosoul-part04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
