السادس : النبی الله الله صالح قریشاً یوم الحدیبیة على ردّ من هاجر
إلیه ، ثم نسخ ذلک قبل الردّ بقوله تعالى: ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتِ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْکُفَّار
السابع : وافقنا الخصم على أنّه تعالى لو أمر بالمواصلة فی الصوم
سنة جاز ( أن ینسخه ) (۲) عنا بعد شهر منها ، وذلک نسخ للصوم فیما بقی
من السنة قبل حضور وقته الثامن : قال له : «أُحلّت
مکة ساعة من نهار» (٣)
ومع ذلک منع
القتال فیها ، وهو نسخ قبل وقت الفعل .
التاسع : التکلیف قبل وقت الفعل ثابت، فوجب جواز رفعه بالنسخ کما جاز رفعه بالموت ؛ لاشتراکهما فی قطع تعلق التکلیف عن المکلف . العاشر : لو منع من النسخ قبل وقت الفعل لزم إبطال النسخ بالکلیة ، فإنّ کلّ نسخ إنّما هو رفع الحکم قبل وجود وقته ؛ لأن الفعل بعد الوقت ومعه یمتنع نسخه ، وإلا لزم اجتماع النقیضین، فلم یبق النسخ وارداً إلا على الفعل قبل حضور وقته ، وبالجملة ، فالنسخ إنّما یتحقق فیما لم یفعل ، وما فعل کیف ینسخ .
یمنع
الحادی عشر : الطهارة إنّما تجب لوجوب الصلاة ، ذلک فقد
المکلف بالموت عن الصلاة وإن کان قد توضأ ، فأی فرق بین منعه
(۱) سورة الممتحنة ٦٠ : ١٠ (۲) فی «م» : وإِن نَسَخَه
الألفاظ (۳) ورد بتفاوت یسیر فی فی : الکافی ٤ : ٤/٢٢٦ ، کتاب الحج ، باب إن الله
عزّ وجلّ مکة حین خلق السماوات والأرض ، الفقیه ٢ : ٦٨٧/١٥٩ کتاب الحج ـ باب ( ٦٤) ابتداء الکعبة وفضلها وفضل الحرم، صحیح البخاری ۵ : ۱۹۰ ، صحیح مسلم ۲ : ۱۳۵۵/۹۸۸ کتاب الحج - باب تحریم مکة وصیدها
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٤ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4711_Nahayah-Wosoul-part04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
