أربعة أشهر وعشرة أیام ، فلو وضعت لأقل من سنة أو لأکثر إن فرض ، انقضت العدة، فجعل السنة مدة العدة قد زال بالکلیة .
الثانی: أمر الله تعالى بتقدیم الصدقة بین یدی الرسول (۱) له ، ثم نسخه. علیه واله ، أجاب أبو مسلم : بأن زواله لزوال سببه ، وهو امتیاز المنافقین من حیث أنهم لا یتصدّقون - عن المؤمنین ، فلما حصل الغرض زال التعبد بالصدقة (٢) . واعترض : بأنه لو کان کذلک لکان من لم یتصدق منافقاً ، وهو باطل ؛ لأنه لم یتصدّق غیر على ا ، ویدل علیه قوله تعالى : ، ویدل علیه قوله تعالى : ﴿فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَ تَابَ اللَّهُ عَلَیْکُمْ ) (۳) (٤).
وفیه نظر؛ فإنا نقول بفسق من لم یتصدّق أکابر الصحابة ؛ لقصر المدة .
مع المناجاة ونمنع
الثالث : أمر بثبات الواحد للعشرة (٥) ، ثمّ نسخه بالثبات للاثنین )) الرابع : قوله تعالى : (مَا نَنسَخْ مِنْ ءَایَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَیْرٍ مِنْهَا أَوْ
مِثْلِهَا (۷).
أجاب أبو مسلم : بأنّ النسخ الإزالة ، والمراد هنا الإزالة من اللوح
المحفوظ . (۸)
(۱) سورة المجادلة ٥٨ : ۱۲ .
(۲) حکاه عنه فی المحصول ۳ : ۳۰۸ ، الحاصل ٢ : ٦٤٦ .
(۳) سورة المجادلة ٥٨: ١٣ .
(٤) المحصول ۳ : ۳۰۸ ، الإحکام للآمدی ٣: ١١٣ - ١١٤ .
(٥) سورة الأنفال ٨: ٦٥
(٦) سورة الأنفال ٨ : ٦٦
(۷) سورة البقرة ٢ : ١٠٦ .
(۸) حکاه عنه فی المحصول ۳ : ۳۰۹ ، الإحکام للآمدی :۳ : ١١٠ من دون نسبة
نفائس الأصول ٦: ٢٥٥٣
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٤ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4711_Nahayah-Wosoul-part04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
