جواز النسخ فی القرآن.
المبحث الثالث
فی جواز النسخ فی القرآن (۱)
اتفق المسلمون على ذلک ، وخالف فیه أبو مسلم بن بحر الاصفهانی )
لنا وجوه :
الأول : آیة الاعتداد بالحول (۳) منسوخة بآیة الاعتداد بأربعة أشهر وعشرة أیام (٤) ، وأجاب بأنّ الاعتداد بالحول لم یزل بالکلیة ؛ لأنها لو کانت حاملاً وامتد حملها حولاً ، اعتدت به ، وإذا بقی الحکم فی بعض الصور، کان مخصصاً (٥) لا نسخاً (٦) .
وهو خطأ ، فإنّ عدّة الحامل تنقضی بأبعد الأجلین من وضعه ومضی
(١) لمزید الاطلاع راجع هذا المبحث فی الذریعة ۱ : ٤٥٥ ، العدّة للشیخ الطوسی ۲ : ۵۳۷ ، غنیة النزوع ١ : ٣٤٩ ، ، معارج الأصول : ۱۷۰ ، الفصول للجصاص ۲ : ٢١٦ ، المعتمد ١ : ٤٢٢ ، الإحکام لابن حزم الأندلسی ٤ : ٤٩٢ و ٥٠٥ ، العدّة للقاضی أبی یعلى ۳ : ۷۸۰ ، الفقیه والمتفقه ١ : ٢٤٥ ، إحکام الفصول للباجی : ٣٣٦ و ٣٤٩ ، اللمع : ١٢٤ فقرة ١٤٥، شرح اللمع ١: ٤٩٥ ٤٩٧ فقرة ٥٢٨ ٥٣٠ ، التلخیص ۲ : ۵۱۳ فقرة ۱۲۸۲ ، قواطع الأدلة : ۱۵۸ ، المستصفى :۲ : ۹۵ ، الواضح : ۱۲۵ و ۱۳۵ ، میزان الأصول ۲ : ١٠٠٥ ، بذل النظر : ٣٣٤ ، المحصول ۳ : ۳۰۷ ، روضة الناظر ۱ : ۳۲۱ ، الإحکام للآمدی ۳ : ۱۳۲ ، الحاصل ۲ : ٦٤٤ و ٦٥٧ ، التحصیل ۲ : ۱۳ ، نفائس الأصول
٦: ٢٥٥٣
(۲) حکاه عنه فی المحصول ۳ : ۳۰۷ ، الحاصل ٢ : ٦٤٤ ، التحصیل ۲ : ۱۳ ، شرح
تنقیح الفصول : ٣٠٦ .
(۳) سورة البقرة ٢ : ٢٤٠
(٤) سورة البقرة ٢ : ٢٣٤
(٥) الموجود فی المصادر : تخصیصاً
(٦) حکاه عنه فی المحصول ۳ : ۳۰۷ ، الإحکام للآمدی ۳ : ۱۱۰
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٤ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4711_Nahayah-Wosoul-part04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
