الجمع العظیم علیه ، وهذا یفید الظنّ ؛ إذ لا یمکن القطع بامتناع اشتراک الجماعة الحاضرین فی رغبة أو رهبة مانعة من السکون .
سلّمناه، لکن یمکن غفلة الحاضرین عن معرفة کونه کذباً ؛ لعدم غرض یتعلق بالبحث عنه .
الثالث : ذهب أبوهاشم والکرخی وتلمیذهما أبو عبدالله البصری : أنّ
الإجماع إذا وقع على العمل بموجب الخبر دلّ على صحته (۱) . وهو باطل ؛ لأنّ عملهم بمقتضى الخبر یجوز أن یکون لدلیل آخر، فإنّ قیام الدلائل الکثیرة على مدلول واحد جائز، ولأن عمل کلّ الأمة بمقتضاه لا یتوقف على القطع بصحة ذلک الخبر ؛ لأن العمل بخبر الواحد واجب فی حق الکلّ ، فلا یکون عملهم متوقفاً على القطع بـه ، وإذا لم یتوقف على القطع به لم یلزم من ثبوته ثبوته . احتجوا بان عادة السلف فیما لم یقطعوا بصحته أن یردّ مدلوله
بعضهم ویقبله آخرون (٢) .
والجواب : منع العادة لاتفاقهم على حکم المجوسی بخبر
عبد الرحمن (۳).
(۱) حکاه
الرابع : اعتمد کثیر من الفقهاء والمتکلمین فی تصحیح خبر الإجماع
عنهم
أبو الحسین البصری فی المعتمد ۲: ٥٥٥ ، الرازی فی المحصول ٤ : ۲۸۷ ، الآمدی فی الإحکام ۲ : ۲۸۱ ، ابن الحاجب فی منتهى الوصول : ٧٢ ، تاج الدین الأرموی فی الحاصل ۲ ٧٦۲ ، سراج الأرموی الأرموی فی التحصیل ۲: ۱۰۹ (۲) حکاه عنهم الرازی فی المحصول ٤ : ٢٨٨ . (۳) الموطأ ۱ : ٤۲/۲۷۸ ، سنن البیهقی ۹ : ۱۸۹ - ۱۹۰ ، المصنف لابن أبی شیبة ٣ : ٢٢٤ ، المصنّف لعبد الرزاق : ۱۰۰۲٥/٦٩ ، کنز العمال ٤ : ١١٤٩٠/٥٠٢ .
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٤ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4711_Nahayah-Wosoul-part04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
