الشک . والتجویز بالنسبة إلى القدرة لا ینافی عدمه بالنسبة إلى الاعتقاد ، على أنّ جماعةً قالوا : العلم العادی قاصر عن الضروری . والخلاف من المکابر لا یرفع الحکم الضروری ، کخلاف السوفسطائیة .
المبحث الثانی
فی أن العلم المستفاد منه
المستفاد منه ضروری
أکثر العقلاء على ذلک .(٢) . وقال أبو الحسین البصری (۳) ، وأبو القاسم
(١) لمزید الاطلاع راجع هذا المبحث فی :
الأصول
۱۳۸ :
الذریعة ٢ : ٤٨٥ ، العدّة للشیخ الطوسی ۱ : ۷۰ ، غنیة النزوع ١ : ٣٥٣ ، معارج المعتمد ۲: ٥٥٢ ، العدّة للقاضی أبی یعلى ٣ : ٨٤٧ ، إحکام الفصول للباجی : ۲۳۸ ، التبصرة : ۲۹۳ ، اللّمع : ۱۵۲ الفقرة ۱۹۱ ، شرح اللمع ۲ : ٥٧٥ الفقرة ٦٦٣ ، التلخیص ٢ : ٢٨٤ الفقرة ٩٧٤ ، البرهان ۱ : ٣٧٥ المسألة ٥٠٩ ، قواطع الأدلّة ۲ : ۲۸ ، المنخول : ٢٣٥ ، المستصفى ٢ : ١٣٢ میزان الأصول ۲ :
٦٢٩ ، بذل النظر : ۳۷۹ ، المحصول ٤ : ۲۳۰ ، روضة الناظر ١ : ٣٥٠ ، الإحکام للآمدی ٢ : ٢٦٢ ، شرح المعالم ٢ : ١٥٢ منتهى الوصول : ٦٨ ، الحاصل ٢ :
۷۳۸ ، التحصیل ۲ : ۹۷
(۲) منهم : المحقق الحلّی فی معارج الأصول : ۱۳۹ ، القاضی أبو یعلى فی العدة ٣ : ٨٤٧ ، الباجی فی إحکام الفصول : ۲۳۸ ، الشیرازی فی التبصرة : ٢٩٣ واللمع : ١٥٢ الفقرة ۱۹۱ وشرح اللمع ۲: ٥٧٥ الفقرة ٦٦٣ ، السمعانی فی قواطع الأدلة ٢ : ٢٤٨ ، الرازی فی المحصول ٤ : ۲۳۰ ، ابن قدامه فی روضة الناظر ١ : ٣٥٠ ، ابن التلمسانی فی شرح المعالم ۲ : ١٥٣ ، ابن الحاجب فی منتهى الوصول : ٦٨ والمختصر (بیان المختصر) ١ : ٦٤٤ ، تاج الدین الأرموی فی الحاصل ۲ : ۷۳۸ ، سراج الدین الأرموی فی التحصیل ۲ : ۹۷ .
(۳) المعتمد ۲: ٥٥٢ .
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٤ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4711_Nahayah-Wosoul-part04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
