وهذا کلّه لیس بجیّد ؛ لأنّ الاستدلال على أنه ضروری لیس استدلالاً
على الضروری ، بل على وصف له هو کونه ضروریاً وهو مغایر له ، وکون الشیء ضروریاً جاز أن یکون کسبیّاً ، وکون العام لیس جزءاً من الخاص لعدم انحصاره فیه غلط ، فإن الجزء قد یکون أعم، وتفسیر اللفظ لیس بتحدید .
وقال آخرون : إنّه یحدّ ؛ لأنّ العلم به لا یجری مجرى العلم
بالبدیهیات وباقی الضروریات (۱).
والحق : الأوّل ، والضرورة قاضیة به (۲) .
المبحث الثالث
فی حده (۳)
اختلف القائلون بأن الخبر یحد ، فی حده :
فقال الجبائیان وأبو عبدالله البصری والقاضی عبد الجبار وغیرهم من
(۱) منهم : الآمدی فی الإحکام ۲ : ٢٤٨ - ٢٥٣ ، ابن الحاجب فی منتهى الوصول : ٦٥ - ٦٦ ، والمختصر (بیان) المختصر ١ : ٦١٩ .
(۲) ما أثبتناه من «م» .
(۳) لمزید الاطلاع راجع هذا المبحث فی :
الذریعة ۲ : ٤٧٧ ، العدّة للشیخ الطوسی ١ : ٦٣ ، غنیة النزوع ١ : ٣٥٢ ، معارج المعتمد ٢ : ٥٤٢ ، العدّة للقاضی أبی یعلى ٣: ٨٣٩ ، إحکام
الأصول : ۱۳۷
الفصول للباجی : ٢٣٤ ، اللمع : ١٥١ الفقرة ۱۸۹ ، شرح اللمع ٢ : ٥٦٧ الفقرة ٦٤٨ ، التلخیص ٢ : ٢٧٥ الفقرة ٩٦٤ ، قواطع الأدلّة ٢ : ٢٣٠ ، کتاب فی أصول الفقه : ١٤٥ الفقرة ۲۸۸ ، میزان الأصول ۲ : ٦٢٤ ، بذل النظر : ٣٦٨ ، المحصول : ٢١٧ ، روضة الناظر ١ : ٣٤٧ ، الإحکام للآمدی ٢ : ٢٥٠ ، شرح المعالم ٢ : ۱۲۹ ، منتهى الوصول : ٦٥ ، المختصر (بیان) المختصر) ١ : ٦٢٢ ، الحاصل ٢ : ۷۳۲ ، التحصیل ۲ : ۹۱
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٤ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4711_Nahayah-Wosoul-part04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
