الْمُؤْمِنِینَ ﴾ (١) لا یتناول ذلک ؛ لأنّ المفهوم من السبیل الفعل المقصود ، وعدم العلم لیس مقصوداً، فلایکون سبیلاً، فیجوز اتفاقهم فیه وأن یخالفهم فی طلبه ، کیف ؟! والشرع لا یحثّ على الجهل بأدلته الشرعیة .
أما لو عملوا على خلافه فإنّه محال ؛ لما فیه من إجماع
الأمة
الخطأ .
المبحث السابع
فی أن الأخذ بالأقل لیس للإجماع (۲)
اختلف الناس فی دیة الذمّیّ، فقال قوم: إن دیته مثل دیّة المسلم (۳) ، وقال آخرون : إنّها نصفه (٤) ، وقال آخرون : إنّها ثلثه (٥) ، وعند
الإمامیّة : ثمان مائة درهم (٦) .
(۱) سورة النساء ٤ : ١١٥
(۲) لمزید الاطلاع راجع هذا المبحث فی :
قواطع الأدلة ٣ : ٣٩٤ ، المستصفى ٤٠٤:٢ ، المحصول ٦ : ١٥٤ ، روضة الناظر ٢ : ٥٠٢ ، الإحکام للآمدی ۱ : ۲۳۷ ، منتهى الوصول : ٦٤ ، المختصر (بیان المختصر) ١: ٦١٢ ، الحاصل ٢ : ١٠٦٤ ، نفائس الأصول ٩: ٤٢٥٤ ، شرح مختصر الروضة ٣: ١٣٥
(۳) الجصاص فی أحکام القرآن ۲ : ۲۳۸ ، السرخسی فی المبسوط ٢٦ : ٨٤، الکاشانی فی بدائع الصنائع ٧: ٢٥٤
(٤) ابن قدامة فی المغنی ۹ : ۵۲۸ . (٥) الشافعی فی الأُم ٦: ١٠٥ ، أبو إسحاق الشیرازی فی المهذب ۲ : ۱۹۸ ، القفال فی حلیة العلماء ٧ : ٥٤٣ ، النووی فی منهاج الطالبین : ۲۷۹ . (٦) المفید فی المقنعة : ۷۳۹ ، المرتضى فی الانتصار : ٥٤٥ الطوسی فی الخلاف ٥ : ٢٦٣ ، ابن زهرة فی غنیة النزوع ٢ : ٤١٤
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٤ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4711_Nahayah-Wosoul-part04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
