المبحث الخامس :
فی عدم اشتراط عدد التواتر (۱)
اختلف الناس فی ذلک ، فمن أخذ الإجماع من دلیل العقل واستحالة الخطأ بحکم العادة کالجوینی فیلزمه الاشتراط (٢) ، ومن أخذه من السمع اختلفوا ، فمنهم من شرط (۳) ، ومنهم : من لم یشترط (٤) ، : ، وهو الأشهر. لنا : تناول الأدلة للمؤمنین والأمّة وإن قلّوا، وأنهم معصومون وإن
بلغوا ـ والعیاذ بالله - إلى الواحد .
احتج المخالف بوجهین :
الأوّل : إذا نقص عددهم لم یعلم إیمانهم بقولهم ، فضلاً عن غیره . الثانی : لو نقص عدد المسلمین - والعیاذ بالله ـ عن عدد التواتر أدّى
إلى انقطاع التکلیف ، فإنّ التکلیف یدوم بدوام الحجة ، والحجّة تقوم بالخبر
(١) لمزید الاطلاع راجع هذا المبحث فی :
، ٦٣٩
التلخیص ٣ : ٤٩ الفقرة ۱۳۹۳ ، البرهان ١: ٤٤٢ ٤٤٣ المسأله ٦٣٧ أصول السرخسی (المحرّر) ۱ : ٢٣٤ ، قواطع الأدلة ٣ : ٢٥٠ ، المنخول : ٣١٣ ، المستصفى ۲ : ۳۵۱ ، المحصول ٤ : ١٩٩ ، روضة الناظر ٢ : ٤٥٠ ، الإحکام للآمدی ۱ : ۲۱۲ ، منتهى الوصول : ٥٨ ، المختصر (بیان المختصر) ١: ٥٧٣ الحاصل ٢ : ٧٢٤ ، شرح تنقیح الفصول : ٣٤١ ، نفائس الأصول ٦ : ٢٨٧٢ (۲) البرهان ۱ : ٤٤٣ المسألة ٦٣٩ (۳) حکاه عنهم السمعانی فی قواطع الأدلة ۳ : ۲۵۰ ، والغزالی فی المستصفى ٢: ٣٥١ ، والآمدی فی الإحکام ۱ : ۲۱۲ . (٤) منهم : السرخسی فی أصوله (المحرر) ۱ : ٢٣٤ ، الغزالی فی المستصفى ٢ : ٣٥١ ، الرازی فی المحصول ٤: ۱۹۹ ، ابن قدامة فی روضة الناظر ٢ : ٤٥٠ ، الآمدی فی الإحکام ۱ : ۲۱۲ ، ابن الحاجب فی منتهى الوصول : ٥٨ ، تاج الدین الأرموی فی الحاصل ۲ : ٧٢٤ ، القرافی فی شرح تنقیح الفصول : ٣٤١ .
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٤ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4711_Nahayah-Wosoul-part04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
