عدم اعتبار اتفاق الأمة إلى یوم القیامة فی الإجماع.
وفیه مباحث :
الفصل الخامس
فی المجمعین
حقاً .
الأول
فی أن أنه لا یعتبر فی الإجماع اتفاق الأمة إلى یوم القیامة (١)
اعلم
أن الخطأ جائز، على هذه الأمة إلا المعصوم ، کغیرها من الأُمم .
فعند الجمهور : الدلائل السمعیة منعت منه فی حق هذه الأُمّة (٢) . وعند الإمامیة : أنّه یجب فی کل زمان وجود معصوم یکون قوله (۳)
والأدلة السمعیة وردت بلفظین : المؤمنین والأُمة ، ولفظ المؤمنین للاستغراق ؛ لأنه جمع محلّى باللام الجنسیّة ، وأما الأُمة فإنَّه یتناول جمیع الأُمة.
(١) لمزید الاطلاع راجع هذا المبحث فی :
المعتمد ۲ : ٤۸۰ ، قواطع الأدلة ۳ : ۲۳۸ ، بذل النظر : ٥٣٥ ، المحصول ٤ : ١٩٥
١٩٦ ، الحاصل ۲ : ۷۲۳ ، التحصیل ۲ : ۸۱ ، شرح تنقیح الفصول : ٣٤١ . نفائس الأصول ٦ : ٢٨٦٤
(۲) منهم : أبو الحسین البصری فی المعتمد ۲ : ٤۸۰ ، الباجی فی إحکام الفصول : ٣٦٨ ، السمرقندی فی میزان الأصول ۲ : ۷۱۳ ، الرازی فی المحصول ٤ : ۱۹۵ ، الآمدی فی الإحکام ۱ : ۱۹۱ ، سراج الدین الأرموی فی التحصیل ٢ : ٨١ . (۳) منهم السید المرتضى فی الذریعة ٢ : ٦٠٤ - ٦٠٥ ، الشیخ الطوسی فی العدّة ٢ : ٦٠٢ ، ابن زهرة فی غنیة النزوع ۱ : ۳۷۰ ، المحقق الحلی فی معارج الأصول ١٢٦
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٤ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4711_Nahayah-Wosoul-part04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
