الإجماع الموافق للخبر.
المبحث الثالث
فی الإجماع الموافق للخبر (۱)
إذا أجمعت الأمة على حکم ووجد فی الأخبار ما یدلّ علیه ، قال أبو عبدالله البصری : إنّه یدل على أن ذلک الإجماع لأجل ذلک الخبر (۲) . وقال أبو الحسین البصری : إن کان الخبر متواتراً وکان نصاً لا یحتاج
إلى بحث وتأمل ، فالإجماع مستند إلیه ؛ إذ لا یجوز مع تواتره أن لا یقفوا علیه مع طلبهم لما یدلّ على الحکم ، ولا یجوز مع ظهوره أن لا یدعوهم إلى الحکم سواء ظهر فیهم خبر مثله ، أو لا .
وإن احتاج إلى المبحث والاستدلال لم یجب استنادهم إلیه ؛ لإمکان استنادهم إلى متواتر هو أجلى واکتفی بالإجماع عن نقله إذا استدل بـه بعضهم واستدل الباقی بخبر واحد ، أو قیاس .
وإن کان أحاداً ، فإن لم ینقل (۳) إلینا ظهوره فیهم جاز استناده إلیه ،
وقد کان ظاهراً عندهم ولم ینقل ظهوره ، وإلى غیره أو بعضهم لأجله ، وبعضهم لغیره .
(١) لمزید الاطلاع راجع هذا المبحث فی :
الذریعة ٢ : ٦٤٥ ، شرح العمد ۱: ۲۷۷ ، المعتمد ۲: ٥۲۲ ، التلخیص ٣: ٩٥
الفقرة ١٤٧٤ ، قواطع الأدلّة ٣: ٢٣٦ ، المحصول ٤ : ۱۹۳، الحاصل ۲ : ۷۲۲،
الکاشف عن المحصول ۵ : ۵۳۰ ، التحصیل ۲ : ۸۰ ، نفائس الأصول ٦ : ٢٨٥٩ منهاج الوصول الإبهاج) فى شرح (المنهاج ٢ : ٤٤١ .
(۲) حکاه عنه الرازی فی المحصول ٤ : ۱۹۳ ، تاج الدین الأرموی فی الحاصل ٢:
(۳) فی (م) : یصل .
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٤ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4711_Nahayah-Wosoul-part04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
