المبحث الثانی
فی أنه لا یقع الإجماع إلا عن دلیل (۱)
القائلون باشتراط المستند فی الإجماع اختلفوا : فقالت (۲) الإمامیة (٣) وداؤد (٤) ، وابن جریر الطبری (٥) : أنّه لا یصح الإجماع إلا عن دلیل ،
ولا یصح عن أمارة کقیاس واجتهاد .
وجوزه الأکثر (٦) ، لکن اختلفوا فی الوقوع نفیاً وإثباتاً.
(١) لمزید الاطلاع راجع هذا المبحث فی :
الذریعة ٢ : ٦٤٦ ، شرح العمد ۱ : ۲۳۳ ، المعتمد ۲ : ٤٩٥ و ٥٢٤ ، إحکام الفصول
للباجی
،۳۷۲ :
٤٣٢ ، التبصرة : اللمع : ۱۸۲ الفقرة ۲۳۲ ، شرح اللمع ٢ : ٦٨٣ الفقرة ٧٩٩ ، التلخیص ٣ : ۱۰٤ الفقرة ۱۴۹۳ ، قواطع الأدلة ۳ : ۲۲۲ ، المستصفى ۲ : ۳۷۷ ، بذل النظر : ٥٦٤ ، المحصول ٤ : ۱۸۹ ، روضة الناظر ٢ : ٤٩٧ ، إحکام الآمدی ١ : ٢٢٤ ، منتهى الوصول : ٦٠ ، المختصر (بیان) المختصر) ١ : ٥٨٧ ، الحاصل ۲ : ۷۲۱ ، الکاشف عن المحصول ٥: ٥٢٣ ، التحصیل ۲ : ۷۹ ، نفائس الأصول ٦ : ٢٨٥٧ ، شرح مختصر الروضة ٣: ١١٨
(۲) فی «م» : فذهبت .
(۳) منهم
: السید المرتضى فی الذریعة ٢ : ٦٤٦
(٤) حکاه عنه أبو إسحاق الشیرازی فی اللمع : ۱۸۲ الفقرة ۲۳۲ وشرح اللمع ٢ : ٦٨٣ الفقرة ۷۹۹ ، الآمدی فی الإحکام ١ : ٢٢٤
(٥) حکاه عنه الباجی فی إحکام الفصول : ٤٣٢ ، أبو إسحاق الشیرازی فی التبصرة : ۳۷۲ واللّمع : ۱۸۲ الفقرة ۲۳۲ ، الجوینی فی التلخیص ٣: ١٠٥ الفقرة ١٤٩٤ ، السمعانی فی قواطع الأدلة ۳ : ۲۲۳ ، الغزالی فی المستصفى ۲ : ۳۷۷ ، الرازی فی المحصول ٤ : ۱۸۹ ، الآمدی فی الإحکام ۱ : ۲۲٤ . (٦) منهم : أبو الحسین البصری فی المعتمد ۲ : ٥٢٤ ، القاضی أبو یعلى فی العدة ٤ : ١١٢٥ ، الباجی فی إحکام الفصول : ٤٣٢ ، أبو إسحاق الشیرازی فی التبصرة : ٣٧٢
واللمع : ۱۸۲ الفقرة ٢٣٢ ، الجوینی فی التلخیص ٣: ١٠٦ الفقرة ١٤٩٦
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٤ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4711_Nahayah-Wosoul-part04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
