وقال شاذ : یجوز انعقاده على سبیل التبخیت، ویقع عن توفیق
لا توقیف ، بأن یوفقهم الله تعالى لاختیار الصواب من غیر دلیل (۱) .
لنا وجوه :
الأوّل
: القول فی الدین بغیر دلالة أو أمارة خطأ ، فلو اتفقوا علیه لکانوا قد أجمعوا على الخطأ ، . ، وهو یقدح فیه
وفیه نظر ؛ لأن المراد من الخطأ إن کان هو مخالفة ما اتفقوا علیه بحکمه تعالى فهو ممنوع ؛ لجواز أن یکون هو الحکم الذی أوجبه الله تعالى، وإن کان عبارة عن أن قولهم من غیر دلیل حرام فهو المتنازع ، على أنا نقول : إنما یکون حراماً لو لم یجمعوا علیه ، أما مع الإجماع فلا . الثانی : مع فقد الدلیل لا یجب الوصول إلى الحق .
اعترض : بأنّه متى لا یلزم الوصول ؟ مع الإجماع ، أو بدونه (۳) ؟
الفقرة ۲۳۲ وشرح اللمع ۲ : ٦٨٣ الفقرة ،۷۹۹ ، الجوینی فی التلخیص ٣ : ٤٠ الفقرة ۱۳۷۸ ، السمعانی فی قواطع الأدلة ۳ : ۲۲۰ ، الأسمندی فی بذل النظر : ٥٦٢ ، الرازی فی المحصول ٤: ۱۸۷ ، الآمدی فی الإحکام ۱: ۲۲۱ ، ابن الحاجب فی
الوصول : ٦٠ . منتهى (۱) حکاه السیّد المرتضى فی الذریعة ٢ : ٦٤٩ ، أبو الحسین البصری فی المعتمد ٢ : ٥٢٠ ، السمعانی فی قواطع الأدلة ۳ : ۲۲۱ ، الأسمندی فی بذل النظر : ٥٦٢ ، الرازی فی المحصول ٤: ۱۸۷ ، الآمدی فی الإحکام ۱: ٢٢١ ، الطوفی فی شرح
مختصر الروضة ۳ : ۱۱۸ .
(٢) التلخیص ٣ : ٤٠ الفقرة ۱۳۷۸ ، المحصول ٤ : ۱۸۸ ، الإحکام للآمدی ١: ۲۲۲ ، منتهى الوصول : ٦٠ ، المختصر (بیان المختصر) ١ : ٥٨٦ ، الحاصل ٢ : ۷۲۰ ، منهاج الوصول الإبهاج فی شرح (المنهاج ۲ : ٤٣٧ . (۳) ورد فی «م» : ع . م ، وفی بعض المصادر ورد هکذا : الثانی مسلّم ، والأول دعوى
محل النزاع .
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٤ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4711_Nahayah-Wosoul-part04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
