عدم جواز الإجماع إلا عن مستند
وفیه مباحث :
الفصل الرابع
فی مدرک الإجماع
الأول
فی أنه لا یجوز الإجماع إلا عن مستند (۱)
اتفق الناس إلا من شدّ على أنه لا یقع الإجماع إلا عن مأخذ ومستند
یوجب الإجماع (٢) .
(١) لمزید الاطلاع راجع هذا المبحث فی
منتهى
الذریعة ٢ : ٦٤٦ ، الفصول للجصاص ۳ : ۲۷۷ ، المعتمد ۲: ٥٢٠ ، الإحکام لابن ٤ : ٥٣٩ ، إحکام الفصول للباجی : ۳۸۹ ، اللمع : ١٨٢ الفقرة ٢٣٢ ، شرح اللمع ۲ : ٦٨٣ الفقرة ۷۹۹ ، التلخیص ٣ : ٤٠ الفقرة ۱۳۷۸ ، قواطع الأدلة ٣ : ٢٢٠ ، بذل النظر : ٥٦٢ ، المحصول ٤ : ١٨٧ ، الإحکام للآمدی ۱ : ۲۲۱ الوصول : ٦٠ ، المختصر (بیان) (المختصر) ۱ : ٥٨٦ ، الحاصل ۲ : ۷۲۰ ، الکاشف عن المحصول ٥: ٥١٨ ، التحصیل ۲ : ۷۸ ، شرح تنقیح الفصول : ۳۳۹ ، نفائس الأصول ٦ : ۲۸۵۱ ، منهاج الوصول الإبهاج فی شرح المنهاج) ٢ : ٤٣٧، شرح
مختصر
الروضة ۳ : ۱۱۸
(۲) منهم : أبو الحسین البصری فی المعتمد ۲ : ۵۲۰ ، ابن حزم فی الإحکام ٤: ٥٣٩ ، الباجی فی إحکام الفصول : ۳۸۹ ، أبو إسحاق الشیرازی فی اللمع : ١٨٢
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٤ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4711_Nahayah-Wosoul-part04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
