لمخالفة ما رووه له (۱) من الأحادیث کخبر أبی سعید .
وعن الخامس : إنّ الإمامة عند الجمهور لا یشترط فیها الإجماع ، بل
البیعة کافیة .
وعن السادس : الإجماع لیس کالروایة ؛ وإلا لقبل قول الواحد
والاثنین کما تقبل روایته .
وعن السابع : ذلک الجمع وإن کانوا مؤمنین ، لکن لیسوا کلّ المؤمنین ، فلم یجب الحکم بقولهم (٢) . وأیضاً فیه نظر؛ فإنّ کلّ واحد یخبر عن إیمانه ولا معرفة له بإیمان
غیره ، ولا فرق بین العدد الکثیر فی ذلک ، والقلیل . وعن الثامن : إنما یفرض إجماع الکلّ ویحکم بأنّه حجّة ، فإن حصل
فذاک وإلّا کان غیر المفروض .
وعن التاسع : أن خبر العدد الکثیر إنّما یفید العلم لو أخبروا عـن محسوس لا عن اجتهاد ، ولو کان قول کل واحد ممّن أفاد) (۳) خبره العلم إجماعاً لوجب أن یکون قول أهل کل بلد مع مخالفة البلد الآخر لهـم إجماعاً ، لإفادته العلم ، ولیس کذلک .
تذنیب : إذا (٤) لم یحصل فی الإجماع قـول مـن هـو مـتمکن مـن الاجتهاد وإن لم یکن مشهوراً ، لم یکن حجّةً ؛ لأن غیره بعض المؤمنین
فلا یندرج تحت الأدلة .
(۱) فی (م) لم ترد .
(۲) المحصول ٤ : ١٨٥ ، التحصیل ۲ : ۷۷ .
أفاده . (۳) فی «م» : من
(٤) فی «م» : لو .
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٤ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4711_Nahayah-Wosoul-part04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
