ولو لم یکن انفراده خطأ لما ساغ الإنکار .
الخامس : اعتمدوا فی الإمامة لأبی بکر بإجماع الأکثر، مع مخالفة سعد بن عبادة (١)، وعلی اللیلا، وجماعة یسیرة .
السادس : کثرة العدد مرجّحة فی روایة الأخبار، وکذا فی أقوال
المجتهدین .
السابع الجمع العظیم ؛ للعادة ، فإذا أخبر الجمع العظیم عن أنفسهم بأنهم مؤمنون لم یحتمل الکذب ، بخلاف ما لو أخبر الواحد والاثنان عن أنفسهم بأنهم مؤمنون ، فیکون ما اتفق علیه الکلّ إلا الواحد والاثنین سبیل المؤمنین قطعاً،
: تطرّق الکذب إلى الواحد والاثنین محتمل دون تطرّقه إلى
فیکون حجة .
لعدم
الثامن : لو اعتبر خلاف الواحد والاثنین لم ینعقد الإجماع ألبتة ادعاء اتفاق الکل بحیث لا یشدّ واحد على الحکم. التاسع : خبر الواحد بأمر لا یفید العلم، وخبر الجماعة إذا بلغ عددهم التواتر أفاده ، فلیکن مثله فی باب الاجتهاد والإجماع (۲) .
سعد بن عبادة بن دلیم بن حارثة الأنصاری ، وهو سید الخزرج ویکنى أبا ثابت وأبا قیس، وذکر البلاذری فی أنسابه : أنّ سعداً لم یبایع أبا بکر ، وخرج للشام ، فبعث عمر رجلاً وقال : ادعه إلى البیعة واختل له ، وإن أبى فاستعن بالله علیه . فقدم الرجل الشام ، فوجد سعداً فی حائط بحوارین ، فدعاه إلى البیعة فقال : لا أبایع قرشیّاً أبداً ، قال : فإنی أقاتلک ، قال : وإن قاتلتنی ، ... فرماه بسهم - ۱۷۷/۱۱۱ ، أنساب الأشراف للبلاذری ۲ : ۲۷۲ ،
أنظر : رجال الکشی :
الاستیعاب ٢ : ٩٤٤/٥٩٤ ، الإصابة ۲ : ٣١٦۷/۸۰ .
(۲) منهم : الجصّاص فی الفصول ٣: ٣١٥ - ٣١٧ .
فقتله
وحکى هذه الوجوه : الباجی فی إحکام الفصول : ٣٩٤ ، الشیرازی فی التبصرة
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٤ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4711_Nahayah-Wosoul-part04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
