إجماع المدینة لیس حجّةً.
وعن الثانی : المعارضة بقوله تعالى: ﴿وَتَنْهَوْنَ عَن الْمُنکَر ((
یقتضی نهیهم عن کلّ منکر ، فلما لم ینهوا عن الدلیل الثانی والتأویل الثانی
لم یکن منکراً .
وعن الثالث : أنّهم اکتفوا بالدلیل الواحد والتأویل الواحد عن غیره ،
فلم یطلبوا الزیادة .
المبحث الرابع
فی أن إجماع المدینة لیس حجّةً
هذا هو المشهور عند الناس کافةً ، عدا مالکاً فإنّه قال : إن إجماع أهل
المدینة حجّة (٣) .
(۱) سورة آل عمران ۳ : ۱۱۰
(۲) لمزید الاطلاع راجع هذا المبحث فی
٤: ١٦٢
الذریعة ٢ : ٦٤٣ ، الفصول للجصاص ۳ : ۳۲۱ ، العدّة للقاضی ٤ : ١١٤٢ ، إحکام الفصول للباجی : ٤١٣ ، التلخیص ۳ : ۱۱۳ الفقرة ۱۵۱۱ ، البرهان ١ : ٤٥٩ مسألة ٦٦٧ ، قواطع الأدلة ۳ : ۳۳۱ ، المنخول : ٣١٥ ، المستصفى ٢: ٣٤٩ ، المحصول روضة الناظر ٢ : ٤٧٢ ، الإحکام للأمدی ۱ : ٢٠٦ ، منتهى الوصول : ٥٧ ، المختصر (بیان المختصر) ١ : ٥٦٤ ، الحاصل ۲ : ۷۱۱ ، الکاشف عن المحصول ٥: ٤٩٨ ، التحصیل ۲ : ٦٨ ، شرح تنقیح الفصول : ٣٣٤ ، نفائس الأصول ٦ : ٢٨١٥ ، شرح مختصر الروضة ٣ : ١٠٣
(۳) حکاه عنه المرتضى فی الذریعة ٢ : ٦٤٣ ، الباجی فی إحکام الفصول : ٤١٣ - ٤١٤ ، الشیرازی فی شرح اللمع ۲: ۷۰۵ الفقرة ۸۲۳ ، الجوینی فی التلخیص ٣ : ١١٤ الفقرة ١٥١٣ ، السمعانی فی قواطع الأدلة ۳ : ۳۳۱ ، الرازی فی المحصول ٤ : ١٦٢ ، ابن قدامة فی روضة الناظر ۲ : ٤۷۲ ، الأمدی فی الإحکام ١ : ٢٠٦ ، ابن الحاجب فی منتهى الوصول : ٥٧ ، المختصر (بیان المختصر) ١: ٥٦٣
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٤ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4711_Nahayah-Wosoul-part04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
