الحق : أنه لیس کذلک ، وعلیه الأکثر (۱) ؛ لأنه إنما یتخیّل کونه
إجماعاً من أهل العصر إذا علموا بقوله وسکتوا عن الانکار کما تقدّم (٢) ، فأما إذا لم یعلموا به امتنع رضاهم به أو سخطهم، وحینئذ یحتمل أن لا یکون لهم فی تلک المسألة قول ؛ لعدم خطورها ببالهم . وإن کان لهم فیها قول احتمل أن یکون موافقاً للمنقول إلینا وأن یکون
مخالفاً ، فلا یتحقق الإجماع حینئذ
المبحث الثالث
فی اس استدلال أهل العصر بدلیل ، أو مصیرهم إلى تأویل (٣)
إذا استدلّ أهل العصر بدلیل ، أو ذکروا تأویلاً، ثم استدل أهل العصر الثانی بدلیل آخر، أو ذکروا تأویلاً) (٤) آخر، فقد اتفقوا على أنه یجوز إبطال التأویل المتقدّم ؛ وإلا لکانوا قد أجمعوا على الخطأ،
باطل .
(۱) منهم : السید المرتضى فی الذریعة ٢ : ٦٥٤ ، البصری فی المعتمد ۲: ٥٣٩ الشیرازی فی التبصرة : ٣٩٥ وشرح اللمع ۲ : ٧٤۲ الفقرة ۸۷۳ ، الجوینی فی التلخیص ٣ : ٩٧ الفقرة ١٤٧٦ ، السمعانی فی قواطع الأدلة ۳ : ۲۸۹ ، الرازی فی المحصول ٤ : ١٥٩ ، الآمدی فی الإحکام ۱ : ۲۱٦ ، ابن الحاجب فی منتهى الوصول : ٥٩
(۲) فی
٢٦٩ وما بعدها
(۳) لمزید الاطلاع راجع هذا المبحث فی : الذریعة ٢ : ٦٤١ ، المعتمد ۲ : ٥١٤ ، المحصول ٤ : ١٥۹ ، الإحکام للآمدی ١ : ۲۳۱ ، منتهى الوصول : ٦٢ ، الحاصل ۲ : ۷۱۰ ، الکاشف عن المحصول ٥ : ٤٩٥ ،
التحصیل ٢ : ٦٧ ، شرح تنقیح الفصول : ۳۳۳ ، نفائس الأصول ٦ : ٢٨١٠
(٤) ما بین القوسین فی «ر» لم یرد .
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٤ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4711_Nahayah-Wosoul-part04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
