أهل الدین وأربابه فلا یخاف المباحث لهم، مع أن ذلک قد وقع من غیر خوف ، کما أنکر علی لالالالالها على عمر فی عزمه على إعادة الجلد على أحد الشهود على المغیرة (۱) بقوله : إن جلدته أرجم صاحبک (٢) ، وردّ معاذ علیه فی عزمه على جلد الحامل بقوله : إن جعل الله لک على ظهرها سبیلاً فما
جعل لک على ما فی بطنها سبیلاً، حتى قال عمر : لولا معاذ لهلک عمر (٣) ،
وردّت المرأة على عمر لما نهی عن المغالاة فی مهور النساء، بقولها : أیعطینا الله بقوله : (وَءَاتَیْتُمْ إِحْدُهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَیْئًا) (٤)
(١) هو المغیرة بن شعبة بن أبی عامر بن مسعود الثقفی ، ولاه عمر البصرة فلم یزل علیها حتى شهد علیه جماعة بالزنا ، فعزله ثمّ ولاه الکوفة ، فکان الرجل یقول للآخر : غضب علیک کما غضب عمر على المغیرة ، عزله عن البصرة فولاه الکوفة! . وکان المغیرة أوّل من رشئ فی الإسلام . مات سنة خمسین بعدما هرب من الکوفة ، لمّا کان فیها الطاعون وهو والیها . أنظر : المعارف : ١٦٦ ، الجرح والتعدیل : ١٠٠٥/٢٢٤ ، الذهب ٣ : مروج ٢٤ ، أسد الغابة ٤ : ٥٠٦٤/٤٧١ ، العبر ١ : ٤٠ الإصابة ٦ : ۸١٧٥/١٣١ ، تقریب التهذیب ۲ : ۱۳۱۷/۲۶۹ ، شذرات الذهب ۱ :
أعلام النبلاء ٣ : ٢٧
۸۸۷۳/۹۳ ، سنن البیهقی ٨: ٢٣٤
(۲) المصنف لابن أبی شیبة ١٠ : کتاب الحدود - باب شهود الزنا إذا لم یکملوا أربعة .
(۳) وردت الروایة على نحوین : الأول : لولا علی لهلک عمر ، کما
، ۲۸
دعائم الإسلام ۱ : ٨٦ کتاب الولایة - ذکر من یجب أن یؤخذ عنه العلم، المناقب للخوارزمی: ٦٥/٨٠ ، ذخائر العقبى : ١٤٨ - ١٤٩ ذکر رجوع أبی بکر وعمر إلى قول علی الالالالالا
الثانی : لولا معاذ لهلک عمر ، کما فی :
دعائم الإسلام ۱ : ٨٦ ، سنن البیهقی ٧ : ٤٤٣ ، المصنف لعبد الرزاق ۷ :
١٣٤٥٤/٣٥٤
(٤) سورة النساء ٤ : ٢٠
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٤ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4711_Nahayah-Wosoul-part04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
