الإجماع المنقول بخبر الواحد حجّة
المبحث السادس
فی أنّ الإجماع المنقول بخبر الواحد حجّة (۱)
اختلف الناس فی ثبوت الاجماع بخبر الواحد فأجازه جماعة من الشافعیة (۲) والحنفیة (۳) والحنابلة (٤) وهو الحق ، ومنعه جماعة من الحنفیة (٥) والغزالی من الشافعیة (٦) .
لنا : أن خبر الواحد دلیل شرعی تثبت به الأحکام، وتخصص بـه العمومات ویقیّد المطلق ، فجاز أن یثبت به الإجماع کغیره من الأحکام ؛ ولأن ظنّ العمل به حاصل، فیجب دفعاً للضرر المظنون ؛ ولأن الإجماع نوع من الحجّة ، فیجوز التمسک بمظنونه کمعلومه قیاساً على السنّة ؛ ولأن
(١) لمزید الاطلاع راجع هذا المبحث فی : شرح العمد ۱ : ۲۷۳ ، المعتمد ۲ : ٥٣٤ ، إحکام الفصول للباجی : ٤٣٦ ، التلخیص : ١٤٢ الفقرة ١٥٦١ ، المستصفى ۲ : ٤٠٢ ، المحصول ٤ : ١٥٢ ، روضة الناظر ٥٠٠ ، الإحکام للآمدی ۱ : ۲۳۸ ، منتهى الوصول : ٦٤ ، المختصر (بیان المختصر) ١: ٦١٣ ، الحاصل ۲ : ۷۰۷ ، الکاشف عن المحصول ٥ : ٤٨٢ ، التحصیل ٢ : ٦٥ ، شرح تنقیح الفصول : ۳۳۲ ، نفائس الأصول ٦ : ٢٧٩٩ ، المنهاج الإبهاج فی شرح المنهاج ٢ : ٤٤٣
(۲) منهم : الجوینی فی التلخیص ٣: ١٤٢ ١٤٣ الفقرة ١٥٦١ ، الرازی فی المحصول ٤ : ١٥٢ ، الآمدی فی الإحکام ۱ : ۲۳۸ ، تاج الدین الأرموی فی الحاصل ۲ : ۷۰۷ ، سراج الدین الأرموی فی التحصیل ٢ : ٦٥ . (۳) منهم : السرخسی فی أصوله (المحرّر) ۱ : ۲۲۷ ، البزدوی فی الأسرار ۳ : ۳۸۸ وحکاه عنهم الآمدی فی الإحکام ۱ : ۲۳۸
أُصوله (کشف
(٤) منهم : القاضی أبو یعلى فی العدّة ٤ : ۱۲۱۳ ، ابن قدامة فی روضة الناظر ٢ :
. ٥۰۱ - ۵۰۰
(٥) حکاه عنهم الآمدی فی الإحکام ۱: ۲۳۸
(٦) المستصفى ٢ : ٤٠٢ .
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٤ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4711_Nahayah-Wosoul-part04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
