وعن الرابع : إنا نتبیّن بموت إحدى الطائفتین أن قول الثانیة حجّة ،
لا أن الموت هو الحجة .
وعن الخامس : أنه لم یخف عن بعضهم، ولا یجب عدم خفائه
(١) الجمیع.
وعن السادس : لو کان أهل العصر الثانی بعض الأمة لم یکن
إجماعهم إذا لم یسبقه خلاف حجّة.
وعن السابع : نمنع کون القطع لیس قولاً لأحد على ما سبق . سلمنا ، لکن لا یجوز إحداث الثالث لو انعقد الإجماع على عدم جوازه مطلقاً ، أما إذا کان مشروطاً بشرط فإنّه یجوز عند عدم ذلک الشرط ، کما قلنا من إجماعهم على التوقف حالة الاستدلال أنه لا ینافی إجماعهم بعد ذلک.
وعن الثامن : إن عنیتم ببقاء أقوالهم بعدهم کونها مانعة من انعقاد الإجماع فهو المتنازع ، وإن عنیتم علمنا بأنّهم ذکروا هذه الأقوال فلیس مانعاً من انعقاد الإجماع ، وإن عنیتم ثالثاً فبینوه .
وعن التاسع : إنا لا ننقض الحکم لصیرورته مقطوعاً به فی زمان عدم هذا الإجماع ، وإنّما ننقض لو حکم حال قیام الدلالة القاطعة على فساده . تذنیب : لو انقسم أهل العصر إلى قسمین ثم مات أحد القسمین کان قول الباقین حجّةً ، أما عندنا فلوجوب بقاء المعصوم ، وأما عند المخالف فلأن الموت کشف عن اندراج ذلک القسم وحده تحت أدلة الإجماع ، وکذا لو کفر أحد القسمین .
(۱) فی «ش» : من
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٤ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4711_Nahayah-Wosoul-part04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
