الاختلاف، ولیس لنا الحکم علیهم، بل أمرنا بمتابعتهم فیما أجمعوا
علیه .
تذنیب : لو اختلفوا فی المسألة على قولین ، هل یجوز لهم الاتفاق
على ثالث ؟
الوجه : التفصیل ، وهو أنّهم إن نصوا على عدم الثالث لم یجز، وإلا
فالوجه : الجواز ؛ لما تقدّم عند المخالفین (١) ، أما عندنا فـلا ؛ لأنه یجوز ؛
إحداث لقول ثالث ، وقد تقدّم تحقیق القول فیه
المبحث الرابع
فی جواز اتفاق أهل العصر الثانی
إذا اختلف أهل العصر الأول على (۳) قولین (٤) ، هل یجوز لأهل العصر
(۱) تقدّم فی
(۲) تقدّم فی ٢٣٣
(۳) فی «م» لم ترد .
(٤) لمزید الاطلاع راجع هذا المبحث فی :
العدة للشیخ الطوسی ٢ : ٦٣٧ ، شرح العمد ۱ : ۱۳۷ ، المعتمد ٢ : ٤٩٧ ، ٥١٧ ، الإحکام لابن حزم ٤ : ٥٤٦ ، إحکام الفصول للباجی : ٤٢٥ ، اللمع : ١٨٩ الفقرة ٢٤٣ ، شرح اللمع ٢ : ٧٢٦ الفقرة ٨٥٣ ، التلخیص ۳ : ۷۹ الفقرة ١٤٤٥ ، البرهان ١ : ٤٥٤ مسألة ٦٥٧ ، قواطع الأدلة ۳ : ۳۵۲ ، المنخول : ۳۲۰ ، المستصفى ٢ : ۳۸۹ ، کتاب فی أصول الفقه : ١٦٢ الفقرة ٣٢٦ ، بذل النظر : ٥٥٠ ، المحصول ٤ : ١٣٨ - ١٤٤ ، روضة الناظر ۲ : ٤٨٥ ، الإحکام للآمدی ١: ٢٣٣ منتهى الوصول : ٦٢ ، المختصر (بیان المختصر) ۱ : ۵۹۹ ، الحاصل ۲ : ۷۰۱ ، الکاشف عن المحصول ٥: ٤٦٣ ، التحصیل ٢ : ٦١ ، شرح تنقیح الفصول : ۳۲۸ - ۳۲۹ ، نفائس
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٤ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4711_Nahayah-Wosoul-part04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
