وکالأبوین مع الزوج قال بعضهم : للزوج حصة من الأصل وللأم ثلث الأصل وللأب الباقی، وقال آخرون : للزوج حقه وللأم ثلث الباقی وللأب الثلثان ، ثمّ جعلوا حکم الزوجة حکم الزوج ، فمن جعل للأم ثلث الأصل مع الزوج جعل لها مع الزوجة ، ومن أعطاها ثلث الباقی فی الأوّل أعطاها ثلثه هنا، فإعطاؤها ثلث الأصل فی إحدى المسألتین وثلث الباقی فی الأخرى ثالث لا یرفع إجماعاً وهو الوجه . لا یقال : إنّه فصل، ولم یفصل أحد، فقد خالف الإجماع .
لانا نقول : عدم القول بالفصل لیس قولاً بعدمه وإلا لامتنع القول فی واقعة تتجدّد ، فإنّ عدم القول حینئذ یکون قولاً بالعدم ) .
المبحث الثانی
فی عدم الفصل بین مسألتین (٢)
إذا لم تفصل الأمة بین مسألتین فهل لمن بعدهم الفصل بینهما ؟
(١) من القائلین بالتفصیل : أبو الحسین البصری فی المعتمد ٢ : ٥٠٤ - ٥٠٥ ، الرازی فی المحصول ٤ : ۱۲۸ ، الآمدی فی الإحکام ۱ : ۲۲۸ ، ابن الحاجب فی منتهى الوصول : ٦١ والمختصر (بیان) المختصر) ١ : ٥٨٩ ٥٩٠ ، تاج الدین الأرموی فی الحاصل ۲ : ٦٩٧ ، سراج الدین الأرموی فی التحصیل ٢ : ٥٩ (۲) لمزید الاطلاع راجع هذا المبحث فی : الذریعة ٢ : ٦٤١ ، معارج الأصول : ۱۳۱ ، شرح العمد ۱: ۲۲۱ ، المعتمد ۲: اللمع : ۱۹۲ الفقرة ٢٤٧ ، شرح اللمع ٢ : ٧٤٠ الفقرة ۸۷۱ ، التلخیص ٣ : الفقرة ١٤٦٩ ، المحصول ٤ : ۱۳۰ ، الحاصل ۲ : ٦۹۸ ، الکاشف عن المحصول ٥ : ٤٥٦ ، التحصیل ۲ : ۵۹ ، شرح تنقیح الفصول : ۳۲۷، نفائس الأصول ٦ : ۲۷۷۳ ، منهاج الوصول الإبهاج فی شرح المنهاج ٢ : ٤١٦ .
٦٠٤A
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٤ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4711_Nahayah-Wosoul-part04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
