الخامس : کلّ واحد یجوز علیه الخطأ ، فکذا المجموع . : أمة محمد الا الله کغیرهم من الأمم فلا یکون إجماعهم حجّةً السادس کغیرهم .
السابع : الأحکام الشرعیّة لا تثبت إلا بدلیل فلا یکون الإجماع دلیلاً
کالتوحید وغیره ) .
والجواب عن الأوّل : أن کون الإجماع حجة ثبت بالکتاب ، وهـو قوله : وَیَتَّبِعْ غَیْرَ سَبِیلِ الْمُؤْمِنِینَ ) (٢) کما فی خبر الواحد وغـیـره مـن
الأدلة .
وعن الثانی : أنّ المجمع علیه لم یقع فیه تنازع فلا یجب ردّه ، ولأنا
رددناه إلى القرآن والسنة حیث أثبتنا الإجماع بهما
وعن الثالث : أنّها تتناول کل واحد من
الأمة ، ولا یستلزم جواز
الذنب من المجموع ، ولأنّ التجویز العقلی لا ینافی الامتناع الشرعی . وعن الرابع : أن قوله الله : «بدأ الإسلام» (۳) یدل على أن أهل
۱۷ - ۱۸ کتاب الأیمان والنذور - باب الوفاء بالنذر ، المعجم الکبیر للطبرانی ١٨ : ۲۱۲ - ۲۱۳ ، سنن البیهقی ۱۰ : ۱۵۹ کتاب الشهادات - باب کراهیة التسارع إلى
الشهادة .
، ۳۸۸ - ۳۸۷ :
(۱) حکیت کلّ هذه الاحتجاجات فی : الفصول للجصاص ٣ : ٢٥٨ - ٢٦٦ ، العدة للقاضی أبی یعلى ٤ : ۱۰۸۵ ،مختصراً ، إحکام الفصول للباجی التبصرة : ٣٥٦ ٣٥٨ ، شرح اللمع ٢ : ٦٧٩ ٦٨٢ الفقرة ٧٩٢ - ٧٩٦ ، قواطع الأدلة : ١٩٤ ، المستصفى :۲ : ۳۱۵ ، میزان الأصول ۲: ۷۷۲ بتفاوت ، المحصول ٤ : ٥٠ ٥٣ ، الإحکام للآمدی ۱ : ۱۷۸ ، شرح المعالم لابن التلمسانی المختصر (بیان المختصر) ١: ٥٤٣ ، الحاصل ٢ : ٦٨٢
۱۰۰ ٤
۹۵ :۲
(۲) سورة النساء ٤ : ١١٥
(۳) تقدّم تخریجة فی ٢٢٨
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٤ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4711_Nahayah-Wosoul-part04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
