کثیر منهم قبله ، فلا یبقى لقوله : (لِتَکُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ) فائدة، فیحمل على أهل کلّ عصر تحقیقاً لفائدة کونهم شهداء .
وعن السادس : یجب اعتقاد العموم فی قبول الشهادة؛ دفعاً للإجمال ؛ ولأن الاحتجاج فی الوصف بالعدالة، وإذا کانوا عدولاً وجب قبولهم فی کلّ شیء ، وهو جواب السابع .
وعن الثامن : أنّ العام المخصوص حجّة فی الباقی على ما تقدّم ) وعن التاسع : أن عدالتهم تمنع من الخطأ فی الشهادة ، وفیما یرونه
من الأحکام ویخبرون به منها .
خاصة .
وعن العاشر : ما تقدّم .
وعن الحادی عشر : أن الخطاب للجمیع فیکونون عدولاً ، لا أکثرهم
سلّمنا ، لکن إذا أجمع الکل دخل الأکثر . الوجه الثالث قوله تعالى : کُنتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ (۲) ، ولام الجنس للاستغراق فیکونون آمرین بکل معروف وناهین عن کلّ منکر ، فلو کان إجماعهم خطاً لکانوا آمرین بالمنکر ناهین عن المعروف (۳).
(۱) تقدم فی ج
۳۱ - ۲۸ : ۳
(۲) سورة آل عمران ۳ : ۱۱۰ .
(۳) استدل بها : الجصّاص فی الفصول ٣: ٢٦٣ ، البصری فی شرح العمد ۱: ١٠٥ ، وفی المعتمد ۲: ٤٦١ ، الخطیب البغدادی فی الفقیه والمتفقه ١ : ٤٢٧ ، الباجی الإحکام : : ۳۷۸ ، الشیرازی فی التبصرة : ۳۵۳ ، وفی شرح اللمع ٢ : ٦٧٦ الفقرة ۷۸۸ ، السمعانی فی قواطع الأدلة ۳ : ۱۹۷ ، الرازی فی المحصول ٤ : ٧٣ ، الآمدی
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٤ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4711_Nahayah-Wosoul-part04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
