بخلاف التخصیص (۱) الجائز بالقیاس وغیره من الأدلة السمعیة . الرابع : الناسخ لابد وأن یکون متراخیاً عن المنسوخ ، بخلاف
التخصیص، فإنّه یجوز أن یتقدّم العام ، وأن یقارنه ، وأن یتأخر عنه . الخامس : التخصیص لا یخرج العام عن الاحتجاج بـه مطلقاً فی مستقبل الزمان ؛ لأنه یبقى معمولاً به فیما عدا صورة التخصیص ، بخلاف النسخ ، فإنّه قد یخرج الدلیل المنسوخ حکمه عن العمل به فی مستقبل الزمان بالکلیة عند ما إذا ورد النسخ على الأمر بمأمور واحد (٢) . وفیه : ما تقدّم من النظر .
السادس : یجوز التخصیص بالقیاس ، ولا یجوز النسخ به . وهو راجع إلى ما تقدّم .
السابع : النسخ رفع الحکم بعد ثبوته ، بخلاف التخصیص
الثامن : یجوز نسخ شریعة بشریعة ، ولا یجوز تخصیص شریعة
بأخرى .
التاسع : العام یجوز نسخه حتى لا یبقى منه شیء، بخلاف
التخصیص .
العاشر : التخصیص أعم من النسخ ، فإنّ النسخ تخصیص الحکم ببعض الأزمان ، والتخصیص قد یکون بإخراج بعض الأزمان ، وقد یکون بإخراج بعض الأعیان ، وبعض الأحوال (۳)
(١) فی «د ، ر ، ع : المخصص
(۲) العدة للقاضی أبی یعلى ۳ : ۷۸۰ ، المستصفى ٢ : ٤٦ ، الإحکام للآمدی ٣ :
(۳) قواطع الأدلة ۳ : ۱۸۲ ، وحکاه فی المستصفى ٢ : ٤٧ ، الواضح لابن عقیل : ١٣٥ ، الإحکام للآمدی ٣: ١٠٥
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٤ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4711_Nahayah-Wosoul-part04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
