المشهور ذلک ؛ لإمکان اطلاع کل مجتهد عـلـى دلیل حکـم مـا فیعتقده ، وتتفق الآراء على ذلک ، ویتحقق الإجماع .
ومن الناس من أحال ذلک فیما لا یعلم بالضرورة ، کاستحالة اجتماعهم فی الساعة الواحدة على مأکول واحد وکلام واحد . وکما أن
اختلاف العقلاء فی الضروریات محال ، فکذا اتفاقهم فی النظریات (۳) وهو خطأ ؛ فإن اتفاقهم إنّما یمتنع فیما یتساوى فیه الاحتمال ، کالمأکول المعیّن والکلمة المعیَّنة ، أما ما یوجد فیه الرجحان عند قیام دلالة أو أمارة ظاهرة فهو غیر ممتنع ، کالإجماع على نبوة محمد الله
(۱) القائل : الآمدی فی الإحکام ١ : ١٦٨ (۲) لمزید الاطلاع راجع هذا المبحث فی :
معارج
الأصول : : ١٢٥ ، الإحکام لابن حزم ٤ : ٥٢٥ ، التلخیص ٣ : ٧ الفقرة ۱۳۳۰ ، البرهان ١ : ٤٣١ - ٤٣٤ المسألة ٦١٨ - ٦٢٢ ، قواطع الأدلة ٣ : ١٨٩ ، المستصفى ۲ : ۲۹۵ ، میزان الأصول ۲ : ٧٤٠ ، بذل النظر : ٥٢٠ ، المحصول ٤ : ۲۱ ، الإحکام للآمدی ١: ١٦٨، منتهى الوصول : ٥٢ ، الحاصل ٢ : ٦٧٣ ، الکاشف عن المحصول ٥ : ٣٥٤ ، التحصیل ۲ : ۳۷ . (۳) حکاه عنهم الشیرازی فی اللمع : ۱۷۹ الفقرة ۲۳۰ ، وفی شرح اللمع ٢ : ٦٦٦ الفقرة ٧٧٤ ، الجوینی فی التلخیص :٣ ٧ الفقرة ،۱۳۳۰ ، السمعانی فی قواطع الأدلة ۳: ۱۸۹، الغزالی فی المنخول : ۳۰۳ ، الرازی فی المحصول ٤: ۲۱ ابن قدامة فی روضة الناظر ٢ : ٤٤٠ ، الآمدی فی الإحکام ۱ : ١٦۸ ، ابن الحاجب فی منتهی الوصول : ٥٢ ، تاج الدین الأرموی فی الحاصل ۲ : ٦٧٣ ، سراج الدین الأرموی فی التحصیل ۲ : ۳۷ .
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٤ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4711_Nahayah-Wosoul-part04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
