عنده .
سلّمنا ، لکن یخرج اتفاقهم على القضایا العقلیة ، أو العرفیة . وقیل : إنه اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد علی الله على أمر من الأمور ، ونعنی بالاتفاق : الاشتراک ، إما فی الاعتقاد ، أو القول ، أو الفعل ، أو إذا اتفق بعضهم على الاعتقاد وبعضهم على القول، أو الفعل الدالین على الاعتقاد ، ونعنی بأهل الحل والعقد المجتهد فی الأحکام الشرعیّة ، وقلنا : على أمر من الأمور ؛ لتدخل (۱) الشرعیّة والعقلیّة واللغویة (۲) .
ویرد علیه ، ما ورد على الغزالی أولاً . وقیل : إنه اتفاق جملة أهل الحل والعقد من أمة محمد علی فی عصر الأعصار على حکم واقعة من الوقائع ، وإن شرطنا قول العامی عوض أهل الحل والعقد : المکلفین .
فقولنا اتفاق ، لیعم الأقوال والأفعال والتقریر.
قلنا
وقولنا : جملة أهل الحل والعقد ؛ لیخرج البعض والعامة . وقولنا : من أمة محمد عل الله لیخرج اتفاق أهـل الحـل والـعـقـد مـن
أرباب الشرائع السالفة .
عصر .
وقولنا فی عصر من الأعصار ؛ لیندرج فیه إجماع أهـل کـلّ
وقولنا : على حکم واقعة ؛ لیندرج فیه الإثبات والنفی، والأحکام
(١) فی «م» زیادة : جملة .
(۲) القائل : الرازی فی المحصول ٤ : ۲۰ ، تاج الدین الأرموی فی الحاصل ٢ : ٦٧٢
البیضاوی فی المنهاج الإبهاج) فی شرح (المنهاج ۲ : ۳۸۹ .
الشرعیة والعقلیة (١)
المبحث الثانی
فی تحققه (١)
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٤ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4711_Nahayah-Wosoul-part04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
