النقصان هل هو نسخ ، أم لا؟.
قبول الشهادة على أدائها ، فلو زید فیها لوقف على الفرض السادس ، ولم
نسخاً (۱). یوجب
اعترضه أبو الحسین : بأنه لو زید فی مدة العدّة لکان نسخاً لتعلّق أحکامها بالمدة المزید علیها ، ولو زید فی الفرائض فرض آخر لنسخ تعلّق قبول الشهادة بأداء (۲) تلک الفرائض وحدها، لا أنه یکون نسخاً
للفرائض (٣) .
المبحث الحادی عشر :
فی أن النقصان هل هو نسخ أم لا؟(٤)
اتفق الناس کافةً على أن النقصان من العبادة نسخ لما أُسقط ، وعلى نسخ ما لا یتوقف علیه صحّة العبادة لا یکون نسخه نسخاً للعبادة، کما لو أوجب الصلاة والزکاة ثم نسخ إحداهما ، وکما لو نسخ سنة من سنن
(۱) حکاه أبو الحسین البصری فی المعتمد ١: ٤٤٠
(۲) فی «م» زیادة : تلک
(۳) المعتمد ١ : ٤٤٠
(٤) لمزید الاطلاع راجع هذا المبحث فی
الأصول : ١٦٥
الذریعة ١ : ٤٥٢ ، العدّة للشیخ الطوسی ٢ : ٥٣٤ ، غنیة النزوع ١ : ٣٤٨ ، معارج المعتمد ١ : ٤٤٧ ، العدّة للقاضی أبی یعلى ۳ : ۸۳۷ ، الإحکام للباجی : : ٣٤٢ ، التبصرة : ۲۸۱ ، اللمع : ١٣٤ الفقرة ۱۵۹ ، شرح اللمع ١ : ٥٢٤ الفقرة ٥٧٣ ، التلخیص ٢ : ٥٣٥ الفقرة ۱۳۱۳ ، قواطع الأدلة ٣: ١٥٥ ، المستصفى ٢ : ٦٦ ، بذل النظر : ٣٦٠ ، المحصول ۳ : ۳۷۳ ، روضة الناظر ۱ : ۳۱۱ ، الإحکام للآمدی ٣ : ١٦٠ ، منتهى الوصول : ١٦٥ ، المختصر (بیان) المختصر) ٢ : ٥٧٤ ، الحاصل ٢ : ٦٦٩ ، الکاشف عن المحصول ۵ : ۳۳۹ التحصیل ۲: ۳۲، شرح تنقیح الفصول : ۳۲۰ ، نفائس الأصول ٦: ٢٦٤٣
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٤ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4711_Nahayah-Wosoul-part04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
