على کل حال (۱) .
ومنهم من فصل :
فقال السید المرتضى وقاضی القضاة إن کانت الزیادة قد غیرت المزید علیه تغییراً شرعیّاً ، حتى صار المزید علیه لو فعل بعد الزیادة على حد ما کان یفعل قبلها کان وجوده کعدمه ووجب استئنافه ، کان نسخاً، کزیادة الرکعتین ، وإلا فلا، کزیادة التغریب (۲)
وقال أبو على (٣) وأبو عبدالله : إن کانت الزیادة مغیرة حکم المزید علیه فی المستقبل کانت نسخاً ، وإن لم تغیّر حکمه فی المستقبل، بل کانت مقارنةً له لم تکن نسخاً ، فزیادة التغریب فی المستقبل على الحد یکون
نسخاً .
فأما الزیادة التی لا تنفک عن ] (٤) المزید علیه ، فنحو أن یجب علینا ستر الفخذ ، فیجب علینا ستر بعض الرکبة ، ولا یکون وجوب ستر بعضها نسخاً ، ولم یجعلوا الزیادة عند التعذر نسخاً، نحو قطع رجل السارق بعد
(١) لم نعثر على من صرّح بذلک ، ولکن قال الاسمندی فی بذل النظر ص ٣٥٤ : وذهب الشیخ أبو الحسن الکرخی وجماعة من أصحابنا إلى أنَّ الزیادة على النص إن کانت مغیّرة حکم المزید علیه تکون نسخاً ، وإن لم تکن مغیرة حکم المزید علیه ، بل تکون مقرّرة له ، لا تکون نسخاً ، وجعلوا إیجاب التغریب مع الجلد ، وإیجاب زیادة عشرین جلدة على الثمانین فی حد القذف نسخاً» . (۲) راجع الذریعة ١: ٤٤٨ ٤٤٩ ، وحکاه الشیخ الطوسی عنهما فی العدة ٢: ٥٢٨ ، وحکاه عن قاضی القضاة : أبو الحسین البصری فی المعتمد ١: ٤٣٨ ، السمعانی فی قواطع الأدلة ۳ : ۱۳۵ - ۱۳۶ ، الرازی فی المحصول ٣: ٣٦٤ ، الآمدی فی الإحکام ٣: ١٥٥ (۳) ورد فی المعتمد ۱: ٤٣٧ : أبو الحسن ، بدلاً من : أبو علیّ . (٤) أضفناها لاستقامة العبارة .
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٤ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4711_Nahayah-Wosoul-part04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
