وطاعته وانقیاده إلى أوامره تعالى .
ویمنع الإثم بترکه قبل بلوغ النسخ إلیه ؛ فإنّه المتنازع ، والجاهل
بالقبلة لا یعید صلاته .
ولأن التکلیف منوط بالعلم، ولم یعلموا أولاً ، فصحت صلاتهم،
والنسخ لا یستلزم التعذیب ؛ لاشتراطه بالعلم .
المبحث العاشر
أن الزیادة على النصّ هل هی نسخ ، أم لا(۱)؟
اعلم أن الزیادة: إما أن تکون متصلة بالمزید علیه ، أو منفصلة . والأوّل : إما أن تکون مؤثرةً فی المزید علیه ، بأن یعتبر حکمه فی الشریعة حتى لو وقع مستقلاً من دونها لم یعتد به کزیادة رکعتین على
(١) لمزید الاطلاع راجع هذا المبحث فی :
الذریعة ١: ٤٤٣ ، العدّة للشیخ الطوسی ۲ : ۵۲۷ ، غنیة النزوع ١ : ٣٤٧ ، معارج الأصول : ١٦٣ ، الفصول للجصاص ۲ : ٢٧٦ ، المعتمد ١ : ٤٣٧ ، العدة للقاضی أبی یعلى ٣ : ٨١٤ ، إحکام الفصول للباجی : ٣٤٤ ، التبصرة : ٢٧٦ ، اللمع : ١٣٤ الفقرة ١٦٠ ، شرح اللمع ۱ : ٥١٩ ٥٢٤ الفقرة ٥٥٦ - ٥٧٠ ، التلخیص ٢ : ٥٠١ الفقرة ١٢٦٦ ، أصول السرخسی (المحرر ٢ : ٦٤ ، قواطع الأدلة ٣: ١٣٥ ، المنخول : ۲۹۹ ، المستصفى ۲ : ۷۰ ، کتاب فی أصول الفقه : ١٧٤ - ١٧٦ الفقرة ٣٥٠ - ٣٥٥ ، میزان الأصول ۲ : ۱۰۱۱ ، بذل النظر : ۳۵۳ ، المحصول ٣: ٣٦٣ ، روضة الناظر ۱ : ۳۰۵ ، الإحکام للآمدی ٣ : ١٥٤ ، منتهی الوصول : ١٦٣ ، المختصر بیان (المختصر) ۲ : ٥٦٥ ، الحاصل ٢ : ٦٦٥ ، الکاشف عن المحصول ه : ۳۲۱ ، التحصیل ۲ : ۲۹ ، شرح تنقیح الفصول : ۳۱۷ ، نفائس الأصول ٦ : ٢٦٣١ ، منهاج الوصول الابهاج فی شرح المنهاج ۲ : ۲۸۳ ، شرح مختصر الروضة
۲۹۱:۲
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٤ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4711_Nahayah-Wosoul-part04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
