بالشیء ویتعلق بسبب من أسبابه (۱) .
قال أبو الحسین : هذا یقتضی الجواز العقلی فی قبول خبر الواحد فی تاریخ الناسخ، ولا یقتضی وقوعه إلا إذا تبین أنه یلزم من ثبوت أحد الحکمین ثبوت الآخر، ولیس کلّ شیء لم یمتنع فهو ثابت لا محالة ، بل یحتاج ثبوته إلى دلیل (٢) .
وفیه نظر ؛ فإنّ القاضی لم یستدلّ على الثبوت بعدم الامتناع ، بل ذکر
أن هذا المانع لا یصلح للمانعیّة .
الماء
الثالث : لو قال الصحابی : کان هذا الحکم ثم نسخ ، کقولهم : إن خبر الماء» (۳) نسخ بخبر «التقاء الختانین» (٤) لم یکن حجّةً ؛ لجواز أن
یکون قوله عن اجتهاد .
وفصل الکرخی فقال : إن عیّن الناسخ ، فقال : هذا منسوخ بکذا ، لم یقبل؛ لجواز أن یکون عن اجتهاد ، ولا یجب الرجوع إلیه وإن لم یعیّن ، بل قال : هذا منسوخ ، وجب قبوله؛ لأنه لولا ظهور النسخ فیه لم یطلق (٥) .
(١) حکاه أبو الحسین البصری فی المعتمد ۱: ٤٥۱ ، الرازی فی المحصول ۳ : ۳۷۹، الآمدی فی الإحکام :٣ ١٦٣ ، تاج الدین الأرموی فی الحاصل ٢ : ٦٧٠، الاصفهانی فی الکاشف عن المحصول ٥: ٣٤٥ ، سراج الدین الأرموی فی التحصیل ۲ : ٣٤ .
(۲) المعتمد ١ : ٤٥١
الماء
(۳) سنن الدارمی ١ : ١٩٤ کتاب الصلاة - باب الماء من الماء ، سنن ابن ماجة ١: ٦٠٧/١٩٩ کتاب الطهارة وسننها - باب الماء من سنن الترمذی ١: ۱۱٢/١٨٦ باب ما جاء أنَّ الماء من الماء ، سنن النسائی ١ : ١١٥ کتاب الطهارة - باب الذی یحتلم ولا یرى الماء ، سنن البیهقی ١ : ١٦٧ کتاب الطهارة - باب وجوب الغُسل بخروج المنی .
(٤) مسند أحمد ٦ : ۱۲۳ ، سنن ابن ماجة ۱ : ٦۰۸/۱۹۹ ، سنن البیهقی ١ : ١٦٣ (٥) حکاه أبو الحسین البصری فی المعتمد ۱: ٤٥۱ ، الأسمندی فی بذل النظر :
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٤ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4711_Nahayah-Wosoul-part04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
