المبحث الثالث
فی أن النسخ رفع أو بیان؟(۱)
ذهب القاضی أبو بکر : إلى أن النسخ رفع (۲) ، وعنى بذلک أن خطابه تعالى تعلّق بالفعل بحیث لولا طریان الناسخ لبقی حکمه ، لکن زال بطریان
الناسخ .
وقال الأستاذ أبو إسحاق : إنّه بیان انتهاء مدة الحکم ، على معنى الخطاب الأوّل انتهى بذاته فی ذلک الوقت ، وحصل بعده حکم آخر لا تأثیر له فی زوال الأوّل (۳) .
احتج القاضی : بأن النسخ لغة الإزالة، فیکون فی الشرع کذلک ؛
(١) لمزید الاطلاع ، راجع هذا المبحث فی : معارج الأصول : ١٦١ ، الفصول للجصاص ۲ : ۱۹۸ ، التقریب والإرشاد ٣ : ٧٦ ، المعتمد ۱: ۳۹۸ ، الإحکام لابن حزم الأندلسی ٤ : ٤٦٣ ، الفقیه والمتفقه ١ : ٢٤٥ ، إحکام الفصول للباجی : ۳۲۱ ، التلخیص ٢ : ٤٥٠ فقرة ١١٨٨ - ١١٩٤ ، البرهان ۲: ٨٤٢ مسألة ١٤١٢ - ١٤٢٢ ، أصول السرخسی (المحرّر) ٢ : ٢٥ ، قواطع الأدلة ٣ : ٦٨ ، المنخول : ۲۸۹ ، الواضح : ١١٦ ، میزان الأصول ٢ : ٩٧٥ ، بذل النظر : ۳۰۸ ، المحصول ۳ : ۲۸۷ ، روضة الناظر ۱ : ۲۸۳ ، الإحکام للآمدی ٣ : ۹۸ ، المختصر (بیان) المختصر ۲ : ٤۸۹ ، الحاصل ۲: ٦٣٩ ، الکاشف عن المحصول ۵ : ۲۲۱ ، التحصیل ۲ : ۸ ، شرح تنقیح الفصول : ۳۰۱ ، نفائس الأصول ٦ : ٢٥٢٢ ، منهاج الوصول الإبهاج) فی شرح المنهاج ٢ : ٢٤٧ ، المغنی شرح مختصر الروضة ٢ : ٢٥١ . (۲) التقریب والإرشاد ٣: ٧٦
٢٥٠ :
(۳) حکاه عنه فی : البرهان ۲ : ٨٤٣ الفقرة ١٤١٤ ، والمحصول ۳ : ۲۸۷ ، والحاصل ٢ : ٦٣٩ ، الکاشف عن المحصول ٥: ۲۲۱ ، والتحصیل ۲ : ۸، وشرح تنقیح
الفصول : ۳۰۲ ، وشرح مختصر الروضة ٢ : ٢٥٧
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٤ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4711_Nahayah-Wosoul-part04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
