فإن کان متأخراً اختص بالأخیر ، وإن کان متقدّماً اختصّ بالأوّل . الرابع : لا خلاف فی وجوب اتصال الشرط بالکلام ؛ لعدم استقلاله بنفسه . وأجمعوا على جواز التقیید بالشرط المخرج للأکثر ، حتى لو بقی
الواحد لم یکن قبیحاً ، ولم یختلفوا کما اختلفوا فی الاستثناء . ویجوز تقدیم الشرط لفظاً وتأخیره ، والأولى تقدیمه ؛ لأن الشرط متقدّم طبعاً ؛ لأنّه شرط لتأثیر المؤثر فیه ، فاستحق التقدّم وضعاً .
البحث الثالث
فی التقیید بالغایة (١)
غایة الشیء طرفه ونهایته (٢) .
وألفاظها حتى ، وإلى ، کقوله تعالى: (حَتَّىٰ یَطْهُرْنَ (۳)، (إِلَى
الْمَرَافِقِ ) (٤)
ولابد وأن یکون الحکم فیما بعدها مخالفاً لما قبلها ؛ إذ لو بقی الحکم ثابتاً فیما وراء الغایة لم تکن الغایة غایة وطرفاً ، بل کانت وسطاً . وقیل : الغایة إن انفصلت عن ذی الغایة بمفصل معلوم ، کـ: (أَتِمُّوا
(١) لمزید الاطلاع ، راجع هذا البحث فی : المعتمد ۱: ۲۵۷ ، المحصول : : ٦٥ ، الإحکام للآمدی ٢: ٥١٦ ، منتهى الوصول : ۱۲۸ ، المختصر (بیان) المختصر (۲ : ۳۰۵ ، الحاصل ١ : ٥٥٥ ، الکاشف عن المحصول ٤ : ٤٨٩ ، التحصیل ۱ : ۳۸۵ ، منهاج الوصول الإبهاج فی شرح المنهاج ۲ : ۱۷۰
(۲) ترتیب کتاب العین ٢ : ١٣٦٥ ، تهذیب اللغة ۸: ۲۲۲ ، لسان العرب ١٥ : ١٤٣ . (۳) سورة البقرة ٢ : ۲۲۲ .
(٤) سورة المائدة ٥ : ٦
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٣ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4706_Nahayah-Wosoul-part03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
