وهی أربعة :
الأول
البحث الثانی
فی أحکامه (۱)
: الشرط والمشروط قد یتحد کلّ ( واحد ) (۲) منهما وقد یتعدّد ،
وقد یتحد الأوّل ویتعدّد الثانی وبالعکس . فالأول : إن جئتنی أکرمتک .
والثانی : إن جئتنی ودخلت الدار أکرمتک وأعطیتک
والثالث : إن جئتنی أکرمتک وأعطیتک .
والرابع : إن جئتنی ودخلت الدار أکرمتک .
واعلم أن التعدّد قد یکون على الجمع ، وقد یکون على البدل،
وتتکثر الأقسام حینئذ .
أما التعدّد على الجمع فقد سبق .
وأما على البدل فمثال تعدّدهما : إن جئتنی أو دخلت الدار أکرمتک
أو أعطیتک .
(١) لمزید الاطلاع ، راجع هذا البحث فی
العدة للشیخ الطوسی
١ : ٣٢٦ ، التقریب والإرشاد ۳ : ١٦١ ، المعتمد ١ : ٢٥٩ ، المحصول ۳ : ۵۹ ٦٣ ، الإحکام للآمدی ۲ : ٥١٤ ، منتهى الوصول : ۱۲۸ ، المختصر (بیان) المختصر (۲ : ٣٠٢ ، الحاصل ١ : ٥٥٢
٥٥٤ ، التحصیل
٣٨٣ - ٣٨٤ :۱
(۲) وردت فی «ر»
٨٣
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٣ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4706_Nahayah-Wosoul-part03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
